منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٢
و أجر الزانية، و ثمن الخمور، فأمّا الرشا في الحكم، فهو الكفر باللّه»
[١]. و عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغيّ، و الرشا في الحكم، و أجر الكاهن»
[٢]. و عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول، فقال: «كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت، و أكل مال اليتيم و شبهه سحت، و السحت أنواع كثيرة: منها: أجور الفواجر، و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر، و الربا بعد البيّنة، فأمّا الرشا في الحكم، فإنّ ذلك الكفر باللّه عزّ و جلّ و برسوله صلّى اللّه عليه و آله»
[٣]. فصل:
روى الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه، قال:
«لا بأس به»
[٤]. مسألة: لا يجوز بيع تراب الصياغة،
فإن بيع، تصدّق بثمنه و لا يملكه البائع؛ لأنّه لأناس شتّى.
و روى الشيخ عن عليّ الصائغ، قال: سألته عن تراب الصوّاغين و أنّا نبيعه، قال: «أ ما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه؟» قال: قلت: لا، إنّي إذا أخبرته اتّهمني، قال: «بعه» قلت: بأيّ شيء نبيعه؟ قال: «بطعام» قلت: فأيّ شيء أصنع به؟ قال:
[١] التهذيب ٦: ٣٥٢ الحديث ٩٩٧، الوسائل ١٢: ٦٢ الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢ و ٣.
[٢] التهذيب ٦: ٣٦٨ الحديث ١٠٦١، الوسائل ١٢: ٦٢ الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.
[٣] التهذيب ٦: ٣٦٨ الحديث ١٠٦٢، الوسائل ١٢: ٦١ الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٤] التهذيب ٦: ٣٧٥ الحديث ١٠٩٥، الوسائل ١٢: ٢٠٧ الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.