منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٥
اشتريته بكذا.
و قيل: هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلّبه أو ينظر إليه [١].
و قيل: أن ينبذ كلّ واحد منهما ثوبه و لم ينظر كلّ واحد منهما إلى ثوب صاحبه [٢].
و نهى عليه السلام عن بيع الحصاة [٣]. فقيل: معناه، أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا.
و قيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا.
و قيل: هو أن يقول: بعتك هذا بكذا على أنّي متى رميت هذه الحصاة، وجب البيع [٤]. و هذا كلّه باطل على التفاسير؛ لعدم انفكاكه من جهالة المبيع أو جهالة الأجل.
[١] المغني ٤: ٢٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٣٣.
[٢] المغني ٤: ٢٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٣٣.
[٣] صحيح مسلم ٣: ١١٥٣ الحديث ١٥١٣، سنن أبي داود ٣: ٢٥٤ الحديث ٣٣٧٦، سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٩ الحديث ٢١٩٤، سنن النسائيّ ٧: ٢٦٢، سنن الدارميّ ٢: ٢٥٣، سنن البيهقيّ ٥: ٣٠٢، سنن الدارقطنيّ ٣: ١٥ الحديث ٤٧، كنز العمّال ٤: ٧٤ الحديث ٩٥٨٥. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٧: ٢٢٦ الحديث ٤٩٥٦، الجامع الصغير للسيوطيّ ٢: ١٩٢.
[٤] المغني ٤: ٢٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٣٣، المجموع ٩: ٣٤٢، العزيز شرح الوجيز ٨:
١٩٣- ١٩٤، روضة الطالبين: ٥٢٥، مغني المحتاج ٢: ٣١.