منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٥
منه شيئا، إلّا كتابة القرآن بالذهب، فإنّه قال: «لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد، كما كتب أوّل مرّة»
[١]. مسألة: و تحرم السرقة و الخيانة و بيعها و أكل ثمنها
بلا خلاف.
قال اللّه تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [٢].
و قال اللّه تعالى: لٰا تَخُونُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمٰانٰاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [٣].
و روى الشيخ عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول، فقال: «كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت»
[٤]. و عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «أربعة لا تجوز في أربعة: الخيانة، و الغلول، و السرقة، و الربا، لا تجوز في حجّ و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة»
[٥]. و عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن، و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن، و لا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينهبها و هو مؤمن»
قال ابن سنان: قلت لأبي الجارود: ما نهبة ذات شرف [٦]؟ قال: نحو ما صنع
[١] الكافي ٢: ٦٢٩ الحديث ٨، التهذيب ٦: ٣٦٧ الحديث ١٠٥٦، الوسائل ١٢: ١١٧ الباب ٣٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
[٢] النساء [٤] : ٢٩.
[٣] الأنفال [٨] : ٢٧.
[٤] التهذيب ٦: ٣٦٨ الحديث ١٠٦٢، الوسائل ١٢: ٦١ الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٥] التهذيب ٦: ٣٦٨ الحديث ١٠٦٣، الوسائل ١٢: ٦٠ الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.
[٦] في ب و التهذيب في الموضعين: «ذات سرف» مكان: «ذات شرف».