منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٩
و به قال أبو حنيفة [١].
و قال الشافعيّ: لا يرثه [٢]. و عن أحمد روايتان بالقولين [٣].
لنا: أنّه قتل بحقّ، فلم يمنع الميراث، كالقصاص و القتل في الحدود.
احتجّ المخالف: بعموم
قوله عليه السلام: «ليس لقاتل شيء»
[٤]. [٥] و الجواب: المراد: القتل ظلما؛ لإرث القاتل قصاصا و حدّا إجماعا.
و لو قتل الباغي العادل، منع من الميراث. و به قال الشافعيّ [٦]، و أحمد [٧].
و قال أبو حنيفة: لا يمنع من الميراث [٨].
لنا: أنّه قتله بغير حقّ، فلا يرثه، كالقاتل عمدا.
احتجّ أبو حنيفة: بأنّه قتله بتأويل، فأشبه قتل العادل الباغي [٩].
[١] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ١٣١، بدائع الصنائع ٧: ١٤٢، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٧٢، شرح فتح القدير ٥: ٣٣٩، تبيين الحقائق ٤: ١٩٧، مجمع الأنهر ١: ٧٠٠.
[٢] الحاوي الكبير ١٣: ١٣٩، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣١، روضة الطالبين: ١٠٠٩.
[٣] المغني ١٠: ٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٣.
[٤] مسند الشافعيّ: ٢٠٢، الموطّأ ٢: ٨٦٧ الحديث ١٠، مسند أحمد ١: ٤٩، سنن البيهقيّ ٦: ٢٢٠ و ج ٨: ٣٨، ٧٢ و ١٧٨، سنن الدارقطنيّ ٤: ٩٥- ٩٦ الحديث ١٦٢، كنز العمّال ١١: ١٧ الحديث ٣٠٤٣٣.
[٥] الحاوي الكبير ١٣: ١٣٩، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣١، روضة الطالبين: ١٠٠٩.
[٦] الحاوي الكبير ١٣: ١٣٩، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣١، روضة الطالبين: ١٠٠٩، المغني ١٠: ٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٣.
[٧] المغني ١٠: ٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٣.
[٨] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ١٣١، بدائع الصنائع ٧: ١٤٢، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٧٢، شرح فتح القدير ٥: ٣٣٩، تبيين الحقائق ٤: ١٩٧، مجمع الأنهر ١: ٧٠٠، المغني ١٠: ٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٣.
[٩] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ١٣٢، بدائع الصنائع ٧: ١٤٢، مجمع الأنهر ١: ٧٠١، المغني ١٠: ٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٣.