منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٨
البحث الثاني في المناهي المحرّمة
مسألة: الغشّ حرام بلا خلاف،
و حقيقته: إخفاء الرديّ و إظهار الجيّد فيما لا يمكن معرفته، كشوب اللبن بالماء؛
لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ليس منّا من غشّنا» [١].
و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لرجل يبيع التمر: يا فلان، أ ما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم» [٢].
و عن موسى بن بكر، قال: كنّا عند أبي الحسن عليه السلام، فإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده، ثمّ قطعه بنصفين، ثمّ قال: «ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شيء فيه غشّ» [٣].
و عن عيسى بن هشام [٤]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: دخل رجل يبيع
[١] التهذيب ٧: ١١ الحديث ٤٨، الوسائل ١٢: ٢٠٨ الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٢] التهذيب ٧: ١٢ الحديث ٤٩، الوسائل ١٢: ٢٠٨ الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
[٣] التهذيب ٧: ١٢ الحديث ٥٠، الوسائل ١٢: ٢٠٩ الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.
[٤] أكثر النسخ: عنبس بن هشام، و ما أثبتناه من نسخة ح، و الصحيح: عبيس بن هشام، قال السيّد الخوئيّ: روى الشيخ بسنده عن عبيس بن هشام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، التهذيب ٧: ١٢ الحديث ٥١، و رواها محمّد بن يعقوب بسنده عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه، عن عبيس بن هشام الكافي ٥: ١٦٠ باب الغشّ الحديث ٤، قال: و روى محمّد بن يعقوب بسنده عن الحسين بن عليّ عن