منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٩
العرائس ليس لها معيشة غير ذلك و قد دخلها ضيق، قال: «لا بأس، و لكن لا تصل الشعر بالشعر»
[١]. و عن عبد اللّه بن الحسن، قال: سألته عن القرامل، قال: «و ما القرامل؟» قلت:
صوف تجعله النساء في رءوسهنّ، قال: «إن كان صوفا، فلا بأس به، و إن كان شعرا، فلا خير فيه من الواصلة و الموصلة»
[٢]. مسألة: [قول أبي عبد الله عليه السلام لمن يعمل القلانس و يجعل فيها القطن العتيق و يبيعها]
روى الشيخ عن الحسين بن المختار القلانسيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّا نعمل القلانس، نجعل فيها القطن العتيق فنبيعها، و لا نبيّن لهم ما فيها، فقال: «إنّي أحبّ لك أن تبيّن لهم ما فيها»
[٣]. مسألة: يحرم عمل الصور المجسّمة و أخذ الأجرة عليه.
روى ابن بابويه عن الحسين بن زيد [٤]، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن التصاوير و قال: من صوّر صورة كلّفه اللّه يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ ... و نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم»
[٥].
[١] التهذيب ٦: ٣٥٩ الحديث ١٠٣٠، الوسائل ١٢: ٩٤ الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.
[٢] التهذيب ٦: ٣٦١ الحديث ١٠٣٦، الوسائل ١٢: ٩٤ الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.
[٣] التهذيب ٦: ٣٧٦ الحديث ١٠٩٨، الوسائل ١٢: ٢١٠ الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩.
[٤] الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عليهم السلام يلقّب ذا الدمعة، كان أبو عبد اللّه عليه السلام تبنّاه و ربّاه و زوّجه بنت الأرقط، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام، قاله النجاشيّ، و قال الشيخ في الفهرست: له كتاب، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة.
رجال النجاشيّ: ٥٢، الفهرست: ٥٥، رجال العلّامة: ٥١، تنقيح المقال ١: ٣٢٨، معجم رجال الحديث ٦: ٢٦١.
[٥] الفقيه ٤: ٣ و ٥ الحديث ١، الوسائل ١٢: ٢٢٠ الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٦.