منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٧
كان لأبي منه مشط أو أمشاط»
[١]. مسألة: و يجوز بيع الهرّ.
و به قال ابن عبّاس، و الحسن البصريّ، و ابن سيرين، و الحكم، و حمّاد، و الثوريّ [٢]، و مالك [٣]، و الشافعيّ [٤]، و إسحاق، و أصحاب الرأي.
و كره أبو هريرة، و طاوس، و مجاهد، و جابر بن زيد ثمنه [٥]. و عن أحمد روايتان [٦].
لنا: أنّه عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها، كغيرها من المبيعات.
و ما رواه محمّد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت» قال: «و لا بأس بثمن الهرّ»
[٧]. فروع:
الأوّل: لو كان الفهد و الصقر و نحوهما ممّا ليس بمعلّم و لا يقبل التعليم،
[١] التهذيب ٦: ٣٧٣ الحديث ١٠٨٣، الوسائل ١٢: ١٢٣ الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
[٢] المغني ٤: ٣٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ١٠، المجموع ٩: ٢٢٩.
[٣] المدوّنة الكبرى ٢: ٧٤، الكافي في فقه أهل المدينة: ٣٢٧، المغني ٤: ٣٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ١٠، المجموع ٩: ٢٢٩.
[٤] الأمّ ٣: ١١- ١٢، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٩٠، الحاوي الكبير ٥: ٣٨١، المجموع ٩: ٢٢٩، روضة الطالبين: ٥٠٤.
[٥] المغني ٤: ٣٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ١٠، المجموع ٩: ٢٢٩.
[٦] المغني ٤: ٣٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ١٠، الكافي لابن قدامة ٤: ١٨١- ١٨٢، الفروع في فقه أحمد ٢: ١١، الإنصاف ٤: ٢٧٣.
[٧] التهذيب ٦: ٣٥٦ الحديث ١٠١٧، الوسائل ١٢: ٨٣ الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.