منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦
البحث الثاني في مقدار الجزية
مسألة: و اختلف علماؤنا في أنّ الجزية هل فيها شيء مقدّر لا يجوز تغييره أم لا؟ على أقوال ثلاثة:
أحدها: أنّ فيها مقدّرا، و هو ما قدّره عليّ عليه السلام: على الفقير اثنا عشر درهما، و على المتوسّط أربعة و عشرون، و على الغنيّ ثمانية و أربعون في كلّ سنة [١]. و بهذا قال أبو حنيفة [٢]، و أحمد في إحدى الروايات [٣].
الثاني: أنّها مقدّرة في طرف القلّة دون الكثرة، فلا يؤخذ من كلّ كتابيّ أقلّ من دينار واحد، و لا مقدّر في طرف الزيادة، بل ذلك موكول إلى نظر الإمام، و هو مذهب ابن الجنيد منّا [٤]، و أحمد في إحدى الروايات [٥].
[١] الفقيه ٢: ٢٦ الحديث ٩٥، التهذيب ٤: ١١٩ الحديث ٣٤٣، الاستبصار ٢: ٥٣- ٥٤ الحديث ١٧٨، الوسائل ١١: ١١٥ الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٥.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٧٨، تحفة الفقهاء ٣: ٣٠٧، بدائع الصنائع ٧: ١١٢، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٥٩، شرح فتح القدير ٥: ٢٨٩، تبيين الحقائق ٤: ١٥٥- ١٥٦.
[٣] المغني ١٠: ٥٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٢، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٥٩، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٦٧، الإنصاف ٤: ٢٢٧.
[٤] نقله عنه في المختلف: ٣٣٤.
[٥] المغني ١٠: ٥٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٣، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٥٩، الإنصاف ٤: ١٩٣.