منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٧
لا، إلّا أن لا يقدر على شيء، و لا يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة ٤٥٥
لا، إلّا أن يحلّلها (المرأة لها أن تعطى من بيت زوجها) ٤٨٩
لا، إلّا أن يضطرّ إليه (الرجل يأكل من مال ولده) ٤٧٩
لا أقتله قبل أن يقتلني (ابن ملجم) ١٨٣
لا، إنّ أبي كان يقول: إنّما نحن فيهم بمنزلة هدنة، (استودعني رجل من موالي بني مروان) ٣٩٩، ٤٧٦
لا، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة ٣٤٢
لا (إنّي أقرئ القرآن فيهدى إليّ الهدية و فأقبلها قال) ٤٢٨
لا بأس، بما يبسط (عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفترشها) قال: ٣٨٠
لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (فيما يحمل إلى الشام) ٣٦٧
لا بأس أن يأكل و لا يحمله و لا يفسده (الرجل يمرّ بالبستان) ٤٤٥
لا بأس بأجر النائحة الّتي تنوح على الميّت ٣٧٦
لا بأس ببيع العذرة ٣٥١
لا بأس بثمن الهرّ ٤٠٧
لا بأس بجوائز السلطان، فإنّ ما يعطيكم من الحلال ٤٦٢
لا بأس بذلك (في تجّار قدموا أرضا اشتركوا) ٣٤٠
لا بأس بنثر الجوز و السكّر ٤٤١
لا بأس، تغسل يديها (الجارية النصرانيّة تخدمك و أنت تعلم) ٤٤٨
لا بأس، قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط (عن عظام الفيل يحلّ) ٤٠٦، ٤٠٧
لا بأس (الخيّاط أو القصّاب يكون يهوديّا أو نصرانيّا و أنت تعلم) ٤٤٨
لا بأس (عن الرجل يؤاجر سفينته و دابّته ممّن يحمل فيها أو عليها) ٣٦٥
لا بأس (ما ترى أن أعطي على كتابته، يعني القرآن أجرا؟ قال:) ٤٢٩- ٤٣٠
لا بأس (و قوائم السيف التي تسمّى السفن هل يجوز لي العمل بها؟) ٣٦٩