منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥١
الآية [١]. [٢]
و في رواية حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّها تسقط عن «المقعد [من أهل الذمّة] [٣] و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان»
[٤]. و قد سلفت [٥].
قال الشيخ- رحمه اللّه-: و كذلك إذا وقعوا في الأسر، جاز للإمام قتلهم [٦].
أمّا الأعمى، فالوجه: مساواته لهما.
مسألة: و تؤخذ من أهل الصوامع و الرهبان،
و هو أحد قولي الشافعيّ. و في الآخر: لا جزية عليهم [٧].
لنا: عموم الأمر بأخذ الجزية [٨] و قد فرض عمر بن عبد العزيز على رهبان الديارات الجزية على كلّ راهب دينارين [٩]. و لأنّه كافر صحيح قادر على أداء الجزية، فوجب أخذها منه كالشمّاس [١٠].
احتجّوا: بأنّهم محقونون بدون الجزية، فلا تجب عليهم، كالنساء. و لأنّه
[١] المبسوط ٢: ٤٢، الخلاف ٢: ٥١٠ مسألة- ٧.
[٢] التوبة [٩] : ٢٩.
[٣] أضفناها من المصدر.
[٤] الكافي ٥: ٢٨ الحديث ٦، التهذيب ٦: ١٥٦ الحديث ٢٧٧، الوسائل ١١: ٤٧ الباب ١٨ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ١.
[٥] يراجع: ص ٤٨ رقم ٢.
[٦] المبسوط ٢: ٤٢، الخلاف ٢: ٥٠١ مسألة- ٥.
[٧] الأمّ ٤: ١٧٦، الحاوي الكبير ١٤: ٣١٠، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٢٤، المجموع ١٩: ٤٠٤، الميزان الكبرى ٢: ١٨٨، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ٢: ١٩٠، منهاج الطالبين: ١١٨، مغني المحتاج ٤: ٢٤٦، السراج الوهّاج: ٥٥٠، المغني ١٠: ٥٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٨٩.
[٨] التوبة [٩] : ٢٩.
[٩] الأموال لأبي عبيد: ٥١ الحديث ١٠٩، المغني ١٠: ٥٧٨.
[١٠] الشمّاس من رءوس النصارى: الذي يحلق وسط رأسه و يلزم البيعة. لسان العرب ٦: ١١٤.