منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٢
و لا تدخل فيما عبته عليه» [١].
و في الصحيح عن ابن أخي الفضيل بن يسار [٢]، قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام، و دخلت امرأة و كنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت:
عمّا ذا؟ فقالت: إنّ ابني مات و ترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، ثمّ أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك، فقال: «لا، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أدّ الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك»
[٣]. و الثاني: الجواز؛
لما رواه الشيخ عن داود بن زربيّ [٤]، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إنّي أخالط السلطان، فتكون عندي الجارية فيأخذونها و الدابّة الفارهة فيأخذونها، ثمّ يقع لهم عندي المال، فلي أن آخذه؟ فقال: «خذ مثل ذلك و لا تزد عليه»
[٥]. و عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أ يأخذه و إن لم يعلم
[١] الكافي ٥: ٩٨ الحديث ١، الفقيه ٣: ١١٣ الحديث ٤٨٢، التهذيب ٦: ١٩٧ الحديث ٤٣٧، الاستبصار ٣: ٥٢ الحديث ١٧١، الوسائل ١٢: ٢٠٤ الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.
[٢] ابن أخي فضيل، قال المامقانيّ: اسمه الحسن كما نصّ على ذلك في الكافي ٣: ٣٦ باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه الحديث ٥، قال: و في بعض النسخ: الحسين بدل الحسن و الصواب الحسن، قال السيّد الخوئيّ في ترجمة الحسن بن أخي فضيل: روى عن فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و روى عنه ابن أبي عمير، و ذكره أيضا في: ابن أخي الفضيل و ابن أخي الفضيل بن يسار. تنقيح المقال ٣: ٤١ من فصل الكنى، معجم رجال الحديث ٥: ٢٧٣ و ج ٢٣: ١٦٤، ١٦٥.
[٣] التهذيب ٦: ٣٤٨ الحديث ٩٨١، الاستبصار ٣: ٥٢ الحديث ١٧٢، الوسائل ١٢: ٢٠٢ الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
[٤] بعض النسخ: رزين، بدل: زربيّ، داود بن زربيّ- بالزاي المعجمة المضمومة و المكسورة- مرّت ترجمته في ص ٤٦٤.
[٥] التهذيب ٦: ٣٤٧ الحديث ٩٧٨، الوسائل ١٢: ١٥٧ الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.