منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٤
سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته [١]، فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول: اشتر لي كذا و كذا و ما ربحت فبيني و بينك، قال: «إذا أذن له الذي استأجره، فليس به بأس»
[٢]. مسألة [٣]: و لا بأس بأخذ أجر المرأة [٤] عن الغزل؛
لأنّه فعل مباح يحتاج إليه، فكان سائغا و لا نعرف فيه خلافا.
روى الشيخ عن أبي زهرة [٥]، عن أمّ الحسن النخعيّة [٦] قالت: مرّ بي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقال: «أيّ شيء تصنعين يا أمّ الحسن؟» قالت: أغزل، قال [٧]: فقال: «أما إنّه أحلّ الكسب»
[٨]. مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: إذا مرّ الإنسان بالثمرة، جاز له أن يأكل منها قدر كفايته،
[١] بعض النسخ: ضيعة، و في خا: في صنعة.
[٢] التهذيب ٦: ٣٨١ الحديث ١١٢٥، الوسائل ١٢: ١٧٦ الباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.
[٣] ب: فصل، مكان: مسألة.
[٤] كثير من النسخ: بأخذ أجرة المرأة، و ما أثبتناه من نسختي ر و ب، و لعلّ الأنسب: بأخذ المرأة أجرا.
[٥] أبو زهرة، قال السيّد الخوئيّ: روى عن أمّ الحسن عن أمير المؤمنين عليه السلام، و روى عنه عثمان بن عيسى. الكافي ٥: ٣١١ باب النوادر الحديث ٣٢، و رواها في التهذيب ٦: ٣٨٢ الحديث ١١٢٧ و فيها تقييد أمّ الحسن بالنخعيّة، معجم رجال الحديث ٢٢: ١٧٢.
[٦] أمّ الحسن النخعيّة، قال المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على رواية الكلينيّ في الكافي ٥: ٣١١ باب النوادر الحديث ٣٢، عن عثمان بن عيسى عن أبي زهرة عنها عن أمير المؤمنين عليه السلام، و روى الشيخ عنها في التهذيب ٦: ٣٨٢ الحديث ١١٢٧، و قال: لم أتحقّق حالها. تنقيح المقال ٣: ٧١ من فصل النساء.
[٧] في التهذيب: قالت.
[٨] التهذيب ٦: ٣٨٢ الحديث ١١٢٧، الوسائل ١٢: ١٧٤ الباب ٦٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.