منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٢
فقال: «مكروه له أن يشارط، و لا بأس عليك أن تشارطه و تماكسه، و إنّما يكره له، فلا بأس عليك»
[١]. و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كسب الحجّام، فقال: «لا بأس به» قلت: أجر التيوس؟ قال: «إن كانت العرب لتعاير به فلا بأس»
[٢]. و لا يعارض ذلك: ما رواه سماعة، قال: قال: «السحت أنواع كثيرة: منها:
كسب الحجّام و أجر الزانية و ثمن الخمر» [٣]؛ لأنّه خبر مقطوع السند؛ لأنّ سماعة لم يسنده إلى إمام، و مع ذلك ففي طريقه عثمان بن عيسى و هو واقفيّ، و سماعة و هو فطحيّ و إنّما قلنا: إنّه مكروه؛ لما تقدّم [٤].
و لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ رجلا سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن كسب الحجّام فقال: هل لك ناضح؟ فقال: نعم، فقال: اعلفه إيّاه و لا تأكله»
[٥]. و عن رفاعة، قال: سألته عن كسب الحجّام، فقال: إنّ رجلا من الأنصار كان له غلام حجّام فسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال له: «هل لك ناضح؟» قال:
[١] التهذيب ٦: ٣٥٥ الحديث ١٠١١، الاستبصار ٣: ٥٩ الحديث ١٩٣، الوسائل ١٢: ٧٣ الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩.
[٢] التهذيب ٦: ٣٥٥ الحديث ١٠١٢، الاستبصار ٣: ٥٩ الحديث ١٩٤، الوسائل ١٢: ٧٢ الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٦ و ص ٧٧ الباب ١٢ الحديث ٢.
[٣] التهذيب ٦: ٣٥٥ الحديث ١٠١٣، الاستبصار ٣: ٥٩ الحديث ١٩٥، الوسائل ١٢: ٦٢ الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
[٤] يراجع: ص ٤٢١.
[٥] التهذيب ٦: ٣٥٦ الحديث ١٠١٤، الاستبصار ٣: ٦٠ الحديث ١٩٦، الوسائل ١٢: ٧١ الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.