منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٤
النوع الرابع ما لا ينتفع به
مسألة: يحرم بيع ما لا ينتفع به،
كالحشرات كلّها، كالفأر، و الحيّات، و العقارب، و الخنافس، و الجعلان [١]، و بنات وردان [٢]، و سباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد، كالأسد و الذئب، و ما لا يؤكل و لا يصاد به من الطير، كالرخم [٣] و الحدأة [٤] و الغراب الأبقع أو الأسود، و بيضها، كلّ هذا لا يجوز بيعه و لا أخذ ثمنه؛ لعدم الانتفاع به. و كذا يحرم بيع المسوخ. برّيّة كانت، كالقرد و الدبّ، أو بحريّة، كالجرّيّ و المارماهي، و السلاحف [٥]، و الرقاق [٦].
و كره أحمد بن حنبل بيع القرد [٧].
[١] الجعل: دابّة سوداء من دوابّ الأرض كالخنفساء، قيل: هو أبو جعران، و جمعه جعلان. لسان العرب ١١: ١١٢.
[٢] بنت وردان: دويبّة نحو الخنفساء حمراء اللون و أكثر ما تكون في الحمّامات و في الكنف. المصباح المنير: ٦٥٥.
[٣] الرخمة: طائر أبقع على شكل النّسر خلقة إلّا أنّه مبقّع بسواد و بياض يقال له الأنوق، و الجمع:
رخم و رخم و هو موصوف بالغدر و الموق، و قيل: بالقذر. لسان العرب ١٢: ٢٣٥.
[٤] الحدأة: طائر يطير يصيد الجرذان، و الجمع: حدأ، مثل: عنبة و عنب. لسان العرب ١: ٥٤.
[٥] السلحفاء و السلحفية و السلحفاة: واحدة السلاحف من دوابّ الماء، و قيل: هي الأنثى من الغيالم.
و الغيلم: السلحفاة و الضفدع أيضا. لسان العرب ٩: ١٦١ و ج ١٢: ٤٤٠.
[٦] الرّقّ: ضرب من دوابّ الماء شبه التمساح، و الرّقّ: العظيم من السلاحف. لسان العرب ١٠: ١٢٣.
[٧] المغني ٤: ٣٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ١١، الفروع في فقه أحمد ٢: ٣١٢، الإنصاف ٤:
٢٧٤.