منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩
مسألة: و لا تحلّ ذبائح بني تغلب و لا مناكحتهم،
كغيرهم من أهل الذمّة عندنا على ما قلناه [١]، أمّا من أباح أكل ذبائح أهل الذمّة، فقال الشافعيّ: لا يباح أكل ذبائح أهل الذمّة كافّة [٢]. و نقله الجمهور كافّة عن عليّ عليه السلام [٣]، و به قال عطاء، و سعيد بن جبير، و النخعيّ [٤].
و قال أبو حنيفة: تحلّ ذبائحهم [٥]، و به قال الحسن البصريّ، و الشعبيّ، و الزهريّ، و الحكم، و حمّاد، و إسحاق. و عن أحمد روايتان [٦].
لنا: ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام من التحريم،
و قال عليه السلام:
«إنّهم لم يتمسّكوا من دينهم، إلّا بشرب الخمر»
[٧]. و من طريق الخاصّة: عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا تأكل ذبائحهم و لا تأكل في آنيتهم»
[٨] يعني أهل الكتاب.
المعجم الكبير للطبرانيّ ٢٠: ١٢٨ الحديث ٢٦٠، الأموال لأبي عبيد: ٣٣ الحديث ٦٤- ٦٥، المغني و الشرح الكبير ١٠: ٥٨٥.
[١] يراجع: ص ٢٥.
[٢] الأمّ ٢: ٢٣٢، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٨٤، الحاوي الكبير ١٥: ٩٣، المغني ١٠: ٥٨٧.
[٣] الأمّ ٢: ٢٣٢، المغني ١٠: ٥٨٧، الاستذكار ٣: ٢٥١، عمدة القارئ ٢١: ١١٩.
[٤] المغني ١٠: ٥٨٧، عمدة القارئ ٢١: ١١٨.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ١٢: ٥، تحفة الفقهاء ٣: ٧١، بدائع الصنائع ٥: ٤٥، الهداية للمرغينانيّ ٤:
٦٢، شرح فتح القدير ٨: ٤٠٧، تبيين الحقائق ٦: ٤٤٩، الفتاوى الهنديّة ٥: ٢٨٥، عمدة القارئ ٢١:
١١٨.
[٦] المغني ١٠: ٥٨٧، عمدة القارئ ٢١: ١١٨، زاد المستقنع: ٩٥، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٩٨، الإنصاف ١٠: ٣٨٦.
[٧] سنن البيهقيّ ٩: ٢١٧، كنز العمّال ٩: ٢٦٩ الحديث ١٥٦٥١، المصنّف لعبد الرزّاق ٦: ٧٢ الحديث ١٠٠٣٥.
[٨] التهذيب ٩: ٦٣ الحديث ٢٦٩، الاستبصار ٤: ٨١ الحديث ٣٠٢، الوسائل ١٦: ٣٤٧ الباب ٢٧ من أبواب الذبائح الحديث ١٠.