منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٨
و قوله عليه السلام: «ما أنا من دد [١] و لا الدد منّي»
[٢]. و الشطرنج لعب، فكان مجتنبا.
احتجّ الشافعيّ: بأنّ فيه يستجيد الخاطر، فكان محمودا [٣]. و هو ضعيف.
مسألة: الغشّ بما يخفى حرام بلا خلاف.
روى الشيخ- في الصحيح- عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ليس منّا من غشّنا»
[٤]. و في الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لرجل يبيع التمر: يا فلان أ ما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم»
[٥]. و عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أن يشاب اللبن بالماء للبيع»
[٦]. و قد سبق البحث في ذلك [٧].
مسألة: تدليس الماشطة حرام،
و كذا تزيين الرجل؛ لأنّه نوع من الغشّ،
و قد روى الشيخ عن القاسم بن محمّد، عن عليّ [٨]، قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط
[١] الدد: اللهو و اللعب. النهاية لابن الأثير ٢: ١٠٩.
[٢] بهذا اللفظ: ينظر: فيض القدير ٣: ١٣ ذيل الحديث ٢٦٢٨، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة:
٢٦٩. و باختلاف في اللفظ، ينظر: سنن البيهقيّ ١٠: ٢١٧، كنز العمّال ١٥: ٢١٩ الحديث ٤٠٦٦٤، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٩: ٣٤٣ الحديث ٧٤٩، الجامع الصغير للسيوطيّ ٢: ١٢١، مجمع الزوائد ٨: ٢٢٦.
[٣] مغني المحتاج ٤: ٤٢٨.
[٤] التهذيب ٧: ١٢ الحديث ٤٨، الوسائل ١٢: ٢٠٨ الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٥] التهذيب ٧: ١٢ الحديث ٤٩، الوسائل ١٢: ٢٠٨ الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
[٦] التهذيب ٧: ١٢ الحديث ٥٢، الوسائل ١٢: ٢٠٨ الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.
[٧] يراجع: ص ٣٠٨.
[٨] المراد عليّ بن أبي حمزة كما في جامع الرواة ٢: ٢١.