منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٠
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- رحمه اللّه- عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغيّ، و الرشا في الحكم، و أجر الكاهن» [١].
و عن عمّار بن مروان، عن الباقر عليه السلام، قال: «السحت أنواع كثيرة: منها:
ثمن الخمور، و النبيذ المسكر»
[٢] و لا خلاف بين المسلمين في ذلك.
مسألة: لا يجوز بيع السرجين النجس،
و به قال مالك [٣]، و الشافعيّ [٤]، و أحمد [٥].
و قال أبو حنيفة: يجوز [٦].
لنا: أنّه مجمع على نجاسته، فلم يجز بيعه، كالميتة.
و ما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ثمن العذرة من السحت» [٧].
[١] التهذيب ٦: ٣٦٨ الحديث ١٠٦١، الوسائل ١٢: ٦٢ الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.
[٢] التهذيب ٦: ٣٦٨ الحديث ١٠٦٢، الوسائل ١٢: ٦١ الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٣] المدوّنة الكبرى ٤: ١٦٠، بداية المجتهد ٢: ١٢٦، المغني ٤: ٣٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ١٦.
[٤] الحاوي الكبير ٥: ٣٨٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٦١، حلية العلماء ٤: ٥٧، المجموع ٩: ٢٣٠، العزيز شرح الوجيز ٤: ٢٣، روضة الطالبين: ٥٠٣، الميزان الكبرى ٢: ٧٠، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٨٤، المغني ٤: ٣٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ١٦.
[٥] المغني ٤: ٣٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ١٦، الكافي لابن قدامة ٣: ١٨٧، الفروع في فقه أحمد ٢: ٣١٠، زاد المستقنع: ٣٧، الإنصاف ٤: ٢٨٠.
[٦] المبسوط للسرخسيّ ٢٤: ١٥، بدائع الصنائع ٥: ١٤٤، الهداية للمرغينانيّ ٤: ٩١، شرح فتح القدير ٨: ٤٨٦، الحاوي الكبير ٥: ٣٨٣، المغني ٤: ٣٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ١٦، حلية العلماء ٤: ٥٨.
[٧] التهذيب ٦: ٣٧٢ الحديث ١٠٨٠، الاستبصار ٣: ٥٦ الحديث ١٨٢، الوسائل ١٢: ١٢٦ الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.