منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٤
قال الشافعيّ [١].
و قال أحمد: يبطل [٢].
لنا: أنّ الأصل: الصحّة، و النهي لمعنى في غير المنهيّ عنه.
احتجّوا: بأنّ النهي يدلّ على الفساد [٣].
و الجواب: المنع من الدلالة.
الرابع: لو أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع له،
فالوجه:
الكراهية. و به قال مالك [٤] و الليث [٥].
و قال الأوزاعيّ، و ابن المنذر: لا بأس به [٦].
لنا: أنّ التعليل يتناوله، فيدخل تحت النهي.
الخامس: لا بأس بالشراء للبادي.
و به قال الحسن البصريّ، و أحمد [٧].
و قال أنس بالمنع [٨]، و عن مالك روايتان [٩].
لنا: أنّ النهي غير متناول بلفظه و لا بمعناه الشراء؛ فإنّ النهي عن البيع إنّما هو
[١] الحاوي الكبير ٥: ٣٤٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ٣٨٦، روضة الطالبين: ٥٣٢، المجموع ١٣: ٢١، مغني المحتاج ٢: ٣٦، السراج الوهّاج: ١٨١.
[٢] المغني ٤: ٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٥٠، الكافي لابن قدامة ٢: ٢٠٣، الفروع في فقه أحمد ٢: ٣٢٩، الإنصاف ٤: ٣٣٤.
[٣] المغني ٤: ٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٥٠.
[٤] المنتقى للباجيّ ٥: ١٠٣، الكافي في فقه أهل المدينة: ٣٦٥، بداية المجتهد ٢: ١٦٦.
[٥] المغني ٤: ٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٥٠.
[٦] المغني ٤: ٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٥٠، بداية المجتهد ٢: ١٦٦.
[٧] المغني ٤: ٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٥٠، الكافي لابن قدامة ٢: ٢٠٣، الفروع في فقه أحمد ٢: ٣٢٩، الإنصاف ٤: ٣٣٥.
[٨] المغني ٤: ٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٥٠، المجموع ١٣: ٢٢.
[٩] المنتقى للباجيّ ٥: ١٠٤، الكافي في فقه أهل المدينة: ٣٦٥، بداية المجتهد ٢: ١٦٦.