منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٠
بعض» [١].
روى الجمهور عن ابن عبّاس، قال: نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يتلقّى الركبان، و أن يبيع حاضر لباد، قال: قلت لابن عبّاس: ما معنى قوله: «حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمسارا [٢].
و عن جابر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض» [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن عروة بن عبد اللّه [٤]، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر، و لا يبيع حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق اللّه بعضهم من
[١] صحيح مسلم ٣: ١١٥٧ الحديث ١٥٢٢، سنن أبي داود ٣: ٢٧٠ الحديث ٣٤٤٢، سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٤ الحديث ٢١٧٦، سنن الترمذيّ ٣: ٥٢٦ الحديث ١٢٢٣، مسند أحمد ٣: ٣٠٧، المصنّف لعبد الرزّاق ٨: ٢٠٠ الحديث ١٤٨٧٥، المصنّف لابن أبي شيبة ٥: ١٠٥ الحديث ٢، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٧: ٢٢٣ الحديث ٤٩٤٣، مسند أبي يعلى ٤: ١٢٣ الحديث ٢١٦٩، كنز العمّال ٤:
٦٤ الحديث ٩٥٢٧.
[٢] صحيح البخاريّ ٣: ٩٤، صحيح مسلم ٣: ١١٥٧ الحديث ١٥٢١، سنن النسائيّ ٧: ٢٥٧، مسند أحمد ١: ٣٦٨، سنن البيهقيّ ٥: ٣٤٧، المصنّف لعبد الرزّاق ٨: ١٩٩ الحديث ١٤٨٧٠، المصنّف لابن أبي شيبة ٥: ٢٤١ الحديث ٢ فيه شطر من الحديث.
[٣] صحيح مسلم ٣: ١١٥٧ الحديث ١٥٢٢، سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٤ الحديث ٢١٧٦، سنن الترمذيّ ٣: ٥٢٦ الحديث ١٢٢٣، مسند أحمد ٣: ٣٠٧، المصنّف لعبد الرزّاق ٨: ٢٠٠ الحديث ١٤٨٧٥، المصنّف لابن أبي شيبة ٥: ١٠٥ الحديث ٢، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٧: ٢٢٣ الحديث ٤٩٤٣، مسند أبي يعلى ٤: ١٢٣ الحديث ٢١٦٩، كنز العمّال ٤: ٦٤ الحديث ٩٥٢٧.
[٤] عروة بن عبد اللّه بن بشير أبو مهل- بفتح الميم و فتح الهاء- الجعفيّ الكوفيّ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام بعنوان: عروة بن عبد اللّه بن قشير، قال المامقانيّ: ظاهره: كونه إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول. رجال الطوسيّ: ٢٦٤، تنقيح المقال ٢: ٢٥١.