منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٧
فروع:
[الأول] إذا اشترى مع النجش، فالشراء صحيح.
و به قال الشافعيّ [١]، و أصحاب الرأي، و أكثر أهل العلم [٢].
و قال أحمد بن حنبل: البيع باطل [٣].
لنا: أنّ النهي عائد إلى الناجش لا إلى العاقد، فلم يؤثّر في البيع. و لأنّ النهي لحقّ آدميّ فلم يفسد [٤] البيع، كالتلقّي و بيع المعيب و المدلّس، بخلاف حقّ اللّه تعالى؛ لأنّ حقّ الآدميّ يمكن جبره بالخيار.
الثاني: إن كان في البيع غبن لم يجر العادة بمثله،
تخيّر المشتري في الفسخ و الإمضاء؛ لأنّه حرام؛
لقول الصادق عليه السلام: «غبن المؤمن حرام» [٥].
و في رواية أخرى: أنّه ربا
[٦]. فيكون محرّما يثبت به الخيار.
أمّا إن كان الغبن فيما تجري العادة بمثله، فإنّ الخيار ساقط و البيع لازم.
[١] الأمّ ٣: ٩١، الحاوي الكبير ٥: ٣٤٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ٣٨٥، حلية العلماء ٤: ٣٠٦، المجموع ١٣: ١٥، روضة الطالبين: ٥٣٣، الميزان الكبرى ٢: ٧٦، مغني المحتاج ٢: ٣٧، السراج الوهّاج: ١٨٢.
[٢] بدائع الصنائع ٥: ٢٣٣، الهداية للمرغينانيّ ٣: ٥٣، شرح فتح القدير ٦: ١٠٦، تبيين الحقائق ٤:
٤٠٩، مجمع الأنهر ٢: ٧٠.
[٣] المغني ٤: ٣٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٨٨، الفروع في فقه أحمد ٢: ٣٣١، الإنصاف ٤:
٣٩٥.
[٤] كثير من النسخ: فلا يفسد.
[٥] الكافي ٥: ١٥٣ الحديث ١٥، الفقيه ٣: ١٧٣ الحديث ٧٧٢، التهذيب ٧: ٧ الحديث ٧٢، الوسائل ١٢: ٢٩٣ الباب ٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣ و ص ٣٦٤ الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٢.
[٦] الفقيه ٣: ١٧٣ الحديث ٧٧٣، الوسائل ١٢: ٢٩٣ الباب ٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ٥.
و من طريق العامّة، ينظر: سنن البيهقيّ ٥: ٣٤٨، كنز العمّال ٤: ٧٥ الحديث ٩٥٩١. في الجميع: غبن المسترسل ربا.