منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٠
لأنّه نوع غشّ.
روى الشيخ- في الحسن- عن هشام بن الحكم، قال: كنت أبيع السابريّ في الظلال، فمرّ بي أبو الحسن [موسى] [١] عليه السلام، فقال: «يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ و الغشّ لا يحلّ» [٢].
مسألة: نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه،
رواه الجمهور عن أبي هريرة، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [٣].
قال الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية: إذا نادى المنادي على المتاع، فلا يزيد في المتاع، فإذا سكت المنادي، زاد حينئذ إن شاء [٤].
و قال في المبسوط: و أمّا السوم على سوم أخيه فهو حرام؛
لقوله عليه السلام:
«لا يسم [٥] الرجل على سوم أخيه»
[٦] هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة، فإن كان
[١] أثبتناها من المصدر.
[٢] التهذيب ٧: ١٣ الحديث ٥٤، الوسائل ١٢: ٢٠٨ الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
[٣] صحيح البخاريّ ٣: ٩٠، صحيح مسلم ٣: ١١٥٤ الحديث ١٥١٥، سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٤ الحديث ٢١٧٢، سنن الترمذيّ ٣: ٥٨٧ الحديث ١٢٩٢، سنن النسائيّ ٧: ٢٥٨، مسند أحمد ٢:
٣٩٤، سنن البيهقيّ ٥: ٣٤٥، سنن الدارقطنيّ ٣: ٧٤ الحديث ٢٨١، المعجم الكبير للطبرانيّ ٨: ٩٨ الحديث ٧٤٨٧، مسند أبي يعلى ١١: ٤٧ الحديث ٦١٨٧، كنز العمّال ٤: ٥٧ الحديث ٩٤٨٧، مجمع الزوائد ٤: ٨١.
[٤] النهاية: ٣٧٤.
[٥] ح و بعض المصادر: «لا يسوم» مكان: «لا يسم».
[٦] صحيح البخاريّ ٣: ٩٠، صحيح مسلم ٣: ١١٥٤ الحديث ١٥١٥، سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٤ الحديث ٢١٧٢، سنن الترمذيّ ٣: ٥٨٧ الحديث ١٢٩٢، سنن النسائيّ ٧: ٢٥٨، مسند أحمد ٢:
٣٩٤، سنن البيهقيّ ٥: ٣٤٥، سنن الدارقطنيّ ٣: ٧٤ الحديث ٢٨١، المعجم الكبير للطبرانيّ ٨: ٩٨ الحديث ٧٤٨٧، مسند أبي يعلى ١١: ٤٧ الحديث ٦١٨٧، كنز العمّال ٤: ٥٧ الحديث ٩٤٨٧، مجمع الزوائد ٤: ٨١.