منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٢
الفصل الثالث في المناهي المتعلّقة بالابتياع
و فيه بحثان:
البحث الأوّل في المناهي من حيث التأديب
مسألة: ينبغي أن يتجنّب في تجارته خمسة أشياء:
مدح البائع، و ذمّ المشتري، و كتمان العيوب، و اليمين على البيع، و الربا.
و بعض هذه المنهيّات على التحريم، كالربا- على ما سيأتي- لما رواه الشيخ
عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال و إلّا فلا يشتري و لا يبيع: الربا، و الحلف، و كتمان العيب، و الحمد إذا باع، و الذمّ إذا اشترى» [١].
قال ابن إدريس: معنى مدح البائع: أي مدح البائع لما يبيعه من الأمتعة. و ذمّ المشتري معناه: ذمّ المشتري لما يشتريه، و إن شئت جعلت البائع بمعنى المبيع، فكأنّه أراد مدح المبيع؛ لأنّه قد يأتي فاعل بمعنى مفعول، قال اللّه تعالى: لٰا عٰاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ [٢] أي لا معصوم، قال: فأمّا ذمّ المشتري، إن شئت قلته بفتح الراء،
[١] التهذيب ٧: ٦ الحديث ١٨، الوسائل ١٢: ٢٨٤ الباب ٢ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.
[٢] هود [١١] : ٤٣.