منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩١
روى الشيخ، عن عليّ بن عبد الرحيم [١]، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «إذا قال الرجل للرجل: هلمّ أحسن بيعك، يحرم عليه الربح» [٢].
و عن سليمان بن صالح و أبي شبل [٣]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم، فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم» [٤].
و التحريم الوارد في هذه الأحاديث محمول على شدّة التغليظ في الربح على المؤمن، لا أنّه حرام حقيقة.
مسألة: إذا قال إنسان للتاجر: اشتر لي متاعا،
لم يجز له أن يعطيه من عنده و إن كان الذي عنده خيرا ممّا يجده، إلّا بعد أن يبيّن له أنّ ذلك من عنده و من خاصّ ماله؛
لما رواه الشيخ- في الحسن- عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه
[١] عليّ بن عبد الرحيم لم نعثر في ترجمته إلّا ما قال السيّد الخوئيّ: روى عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه عبد الرحمن بن أبي نجران في الكافي ٥: ١٥٢ كتاب المعيشة باب آداب التجارة الحديث ٩ و التهذيب ٧: ٧ الحديث ٢١. معجم رجال الحديث ١٢: ٧٦.
[٢] التهذيب ٧: ٧ الحديث ٢١، الوسائل ١٢: ٢٩٢ الباب ٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
[٣] أبو شبل- بكسر الشين المعجمة و سكون الباء بعدها لام- مأخوذ من شبل الأسد: فرخه- قال المامقانيّ: كنية جماعة، و نقل عن بعض كونه في عبد اللّه بن سعيد الأسديّ أشهر، قال النجاشيّ:
عبد اللّه بن سعيد أبو شبل الأسديّ مولاهم، كوفيّ بيّاع الوشي، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ثقة له كتاب يرويه عنه عليّ بن النعمان، و قال في باب الكنى: أبو شبل بيّاع الوشي، أخبرني محمّد بن جعفر ... قال حدثنا عليّ بن النعمان قال: حدّثنا أبو شبل بيّاع الوشي بكتابه عن جعفر بن محمّد عليه السلام، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة. رجال النجاشيّ: ٢٢٣، ٤٦٠، رجال العلّامة: ١١١، تنقيح المقال ٢: ١٨٤ و ج ٣: ١٩ فصل الكنى.
[٤] التهذيب ٧: ٧ الحديث ٢٣، الاستبصار ٣: ٦٩ الحديث ٢٣٢، الوسائل ١٢: ٢٩٣ الباب ١٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.