منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٨
و عن فزارة [١]، عن هيثم [٢]، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اللصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي و مالي، قال: «اقتله فأشهد [٣] اللّه و من سمع أنّ دمه في عنقي» [٤].
و عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: «إنّ اللّه ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل» [٥].
فصل: و يستحبّ اتّخاذ الخيل و ارتباطها استحبابا مؤكّدا.
روى الشيخ عن ابن طيفور [٦] المتطبّب [٧]، قال: سألني أبو الحسن عليه السلام:
[١] أكثر النسخ: فزارة بن هيثم، و في ح: فزارة بن إبراهيم، و ما أثبتناه من المصدر. فزارة: قال السيّد الخوئيّ: روى عن أنس أو الهيثم بن البراء، و روى عنه عبد اللّه بن جبلة في الكافي ٥: ٥١ باب الرجل يدفع عن نفسه اللصّ، الحديث ١، و ج ٧: ٢٩٧ باب قتل اللصّ الحديث ٥، و في التهذيب ٦: ١٥٨ الحديث ٢٨٣ و ج ١٠: ٢١٠ الحديث ٢٨٤. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٨٤.
[٢] هيثم بن البراء، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، قال المامقانيّ: و ظاهره:
كونه إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول. رجال الطوسيّ: ٣٣١، تنقيح المقال ٣: ٣٠٦.
[٣] أكثر النسخ: «اقتل و أشهد» مكان: «اقتله فأشهد».
[٤] التهذيب ٦: ١٥٨ الحديث ٢٨٣، الوسائل ١١: ٩٢ الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٦.
[٥] التهذيب ٦: ١٥٧ الحديث ٢٨٠، الوسائل ١١: ٩١ الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٢.
[٦] ب: ابن طيبور، خ، ع و ق: ابن طنبور، ح: ابن طبور، و ما أثبتناه من التهذيب.
[٧] في الكافي ٦: ٣٨١ الحديث ٢ و ص ٥٣٥ الحديث ١، و كذا في التهذيب ٦: ١٦٣ الحديث ٣٠٠، ابن طيفور المتطبّب، و لكن في الوسائل ٨: ٣٤٠ الباب ١ من أبواب أحكام الدّواب الحديث ٤ و ص ٣٤٦ الباب ٦ من أبواب أحكام الدوابّ الحديث ١ و ج ١٧: ١٨٢ الباب ٤ من أبواب الأشربة المباحة الحديث ٣ ابن أبي طيفور، يظهر من الأردبيليّ و المامقانيّ تعدّدهما حيث قالا في ابن أبي طيفور:
روى محمّد بن شمّون البصريّ عنه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، و قالا في ابن طيفور: روى أحمد بن محمّد عمّن أخبره عنه عن أبي الحسن عليه السلام، و قال المامقانيّ في الموضعين: لم أقف على اسمه و لا حاله. جامع الرواة ٢: ٤٢٨ و ٤٣٤، تنقيح المقال ٣: ٤١ و ٤٣ من باب الكنى.