منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٧
فصل: قد بيّنّا أنّه يجوز الدفاع عن المال بالمحاربة
[١]. و يؤكّده [٢]
ما رواه الشيخ عن محمّد بن زياد صاحب السابريّ البجليّ [٣]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من قتل دون عقال [٤] فهو شهيد» [٥].
و عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «من حمل السلاح بالليل فهو محارب، إلّا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة» [٦].
و عن السكونيّ عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: «إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و مالك فابتدره [٧] بالضربة إن استطعت، فإنّ اللصّ محارب للّه و لرسوله صلّى اللّه عليه و آله، فما تبعك فيه من شيء فهو عليّ» [٨].
[١] يراجع: ص ٢٢٥.
[٢] ع: و يؤيّده.
[٣] محمّد بن زياد البجليّ صاحب السابريّ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام مرّتين، فقال مرّة: محمّد بن زياد البجليّ صاحب السابريّ كوفيّ روى عنه الحكم بن أيمن، و قال أخرى: محمّد بن زياد البجليّ بيّاع السابريّ، قال المامقانيّ: ظاهر الشيخ كونه إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول. رجال الطوسيّ: ٢٨٨ و ٣٢٢، تنقيح المقال ٣: ١١٦.
[٤] ع: «عقاله» و في التهذيب: «عياله» مكان: «عقال». و العقال: الرباط الذي يعقل به. لسان العرب ١١: ٤٥٩.
[٥] التهذيب ٦: ١٥٧ الحديث ٢٨٢، الوسائل ١١: ٩١ الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٥.
[٦] التهذيب ٦: ١٥٧ الحديث ٢٨١، الوسائل ١١: ٩١ الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٤.
[٧] في التهذيب: «فابدأه» و في الوسائل: «فابدره» مكان: «فابتدره».
[٨] التهذيب ٦: ١٥٧ الحديث ٢٧٩، الوسائل ١١: ٩١ الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٣.
و فيهما: عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام.