منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٢
قال الشيخ في النهاية [١] و الجمل: يقسّم بين أهل العدل و يكون غنيمة، للفارس سهمان و للراجل سهم، و لذي الأفراس ثلاثة أسهم [٢]. و به قال ابن الجنيد [٣].
و قال الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط: لا تحلّ أموالهم، بل هي باقية على ملكهم لا [٤] يجوز قسمتها و لا استغنامها [٥] و به قال السيّد المرتضى- رحمه اللّه [٦]- و ابن إدريس [٧] و الجمهور كافّة. و هو الأقوى.
لنا: ما رواه الجمهور عن أبي أمامة، قال: شهدت صفّين، فكانوا لا يجيزون على جريح، و لا يقتلون مولّيا، و لا يسلبون قتيلا [٨].
و عن ابن مسعود، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: «لا يتبع مدبرهم،
[١] الكراع: اسم يجمع الخيل، و الكراع: السلاح، و قيل: هو اسم يجمع الخيل و السلاح. لسان العرب ٨: ٣٠٧.
[٢] النهاية: ٢٩٥.
[٣] الجمل و العقود: ١٥٨.
[٤] نقله عنه في المختلف: ٣٣٣ و فيه: و جوّز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر ...
[٥] بعض النسخ: و لا يجوز، مكان: لا يجوز.
[٦] المبسوط ٧: ٢٦٦- ٢٦٧.
[٧] الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): ٢٢٥.
[٨] السرائر: ٢٥٩.
[٩] المستدرك للحاكم ٢: ١٥٥، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٦٧٥ الحديث ٣، سنن البيهقيّ ٨: ١٨٢، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٨٠، المجموع ١٩: ٢٠٠.