منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٠
و قال بعضهم: يطلق؛ لأنّهم لا يتبع مدبرهم [١]، و قد بيّنّا أنّه يتبع مدبرهم إذا ولّوا منهزمين [٢].
و هل يجوز قتلهم؟ الذي يقتضيه مذهبنا: التفصيل الذي ذكرناه، و هو أنّه إن كان ممّن له فئة، فإنّه يجوز قتله، و إن لم يكن ممّن له فئة، فإنّه لا يجوز قتله [٣]- و به قال أبو حنيفة- [٤] لأنّ في ذلك كسرا لهم.
و قال الشافعيّ: لا يجوز قتله [٥]؛
لما روى ابن مسعود، قال: قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «يا بن أمّ عبد ما حكم من بغى من أمّتي؟» قلت: اللّه و رسوله أعلم، قال: «لا يتبع مدبرهم و لا يجاز على جريحهم، و لا يقتل أسيرهم و لا يقسّم فيئهم» [٦].
و الجواب: أنّا قد بيّنّا أنّ هذا حكم من لا فئة له يرجع إليها [٧].
[١] المغني ١٠: ٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٨.
[٢] يراجع: ص ١٩٦.
[٣] يراجع: ص ١٩٦.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ١٢٦، تحفة الفقهاء ٣: ٣١٣، بدائع الصنائع ٧: ١٤٠، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٧١، شرح فتح القدير ٥: ٣٣٧، تبيين الحقائق ٤: ١٩٥، مجمع الأنهر ١: ٦٩٩- ٧٠٠.
[٥] الأمّ ٤: ٢١٨، الحاوي الكبير ١٣: ١٢٠، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٢٨١، حلية العلماء ٧: ٦١٧، المجموع ١٩: ٢٠٤، روضة الطالبين: ١٧٢٢، العزيز شرح الوجيز ١١: ٩١، مغني المحتاج ٤: ١٢٧، السراج الوهّاج: ٥١٧.
[٦] المستدرك للحاكم ٢: ١٥٥، سنن البيهقيّ ٨: ١٨٢، كنز العمّال ١١: ٣٣٤ الحديث ٣١٦٧٢، الحاوي الكبير ١٣: ١٢١، العزيز شرح الوجيز ١١: ٩٠، المغني ١٠: ٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٧- ٥٨.
[٧] يراجع: ص ١٩٦.