إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٨١
[ب تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما و منقطعا تحريم جمع]
(ب) تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما و منقطعا تحريم جمع سواء دخل بالأخت أولا و سواء كانت لأب أو لام أولهما و لا تحرم أخت الأخ إذا لم تكن أختا و لا تحرم الجمع بينهما في الملك و لو طلّق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة و لو طلّق بائنا أو فسخ لعيب (لسبب- خ) حلّت في الحال على كراهية حتى تخرج العدة.
[ج تحرم بنت أخت الزوجة معها]
(ج) تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها و ان نزلتا على اشكال (١) تحريم جمع ان لم تجز الزوجة فان أجازت صح، و له إدخال العمة و الخالة على بنت الأخ و بنت الأخت و ان كرهتا، و الأقرب ان للعمة و الخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليها. (٢)
[د لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلّا بإذنها]
(د) لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلّا بإذنها.
و الحيض و الصوم فلا شك في عدم اشتراطه و كذا لا شك في عدم اشتراط دوام النكاح فان المنقطع و ملك اليمين تحرم كالدوام قطعا.
قال قدس اللّه سره: تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها و ان نزلتا على اشكال!
[١] أقول: الإشكال في قوله و ان نزلتا لان التحريم لحرمة الخالة أو العمة و تنزيلهما منزلة الام و لهذا سمّت العرب الخال أبا و ورد في القرآن في آذر و هو خال إبراهيم عليه السّلام فيتعدى الى بنت البنت بل هو أولى لأنه إذا كانت أمها التي حرمتها أكثر منها لا يجوز إدخالها لا على عمتها و لا على خالتها لأجل تعظيم العمة و الخالة فيكون عدم جواز إدخال بنتها التي هي أقل حرمة منها أولى لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (و يحتمل) عدمه للأصل و بنت البنت بنت مجازا و اللفظ لا يحمل على مجازه عند الإطلاق و لا المجموع من الحقيقة و المجاز.
قال قدس اللّه سره: و الأقرب ان للعمة (إلى قوله) المدخول عليهما.
[٢] أقول: إذا تزوج العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت من غير علم العمة أو الخالة، فليس لهما فسخ نكاح بنت الأخ أو بنت الأخت (لان) نكاحهما قد ثبت و لزم و الأصل البقاء، و هل لهما فسخ نكاح أنفسهما الأقرب عند المصنّف ذلك و هو مبنىّ على مقدمتين (ألف) تحريم الجمع بين العمة و الخالة و بين بنت الأخ و بنت الأخت من غير رضاء العمة أو الخالة، سواء تقدم نكاح العمة أو الخالة على عقد البنتين أو تأخر أو قارن