إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٨
و يجب عليه الإنفاق عليها الّا ان يموت أحدهما و ان طلّقها و تزوجت بغيره على اشكال (١) (و هل) تثبت هذه الاحكام في الأجنبية الأقرب نعم (٢)، و في النفقة إشكال.
بطل السبب لانه معناه (و من) حيث ان العقد ثبت ابتداء و قد ثبت أثره في زمان و الأصل البقاء (و لأنهم) لم يعدّوه في أسباب الفسخ، و الأصح عندي انها تخرج من حباله.
قال قدس اللّه سره: و يجب عليه الإنفاق (إلى قوله) على اشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) عموم النص الدال على الإنفاق عليها دائما المتناول لصورة النزاع فإن الحلبي روى عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية [١] و (من) حيث ان المرأة لا يمكن ان يجب نفقتها بالزوجية على اثنين بغير اشتباه (و لأن) العلة خروجها عن صلاحية الزوجية عادة فلا تحصل لها نفقة من غيره فوجبت النفقة عليه و قد انتفت العلة بتزويجها. بالثاني- خ
قال قدس اللّه سره: و هل تثبت هذه الاحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم
[٢] أقول: هذه الأحكام إشارة إلى أحكام ثلاثة (ألف) التحريم المؤبد (ب) وجوب الإنفاق دائما إذا لم تتزوج (ج) انه لو تزوجت بغيره هل يجب عليه النفقة أولا (يحتمل) في الكل العدم لعدم النص، و الأقرب في الأول المساواة لأنه إذا حرّم الزوجة فالاجنبية اولى بالتحريم (و لان) النكاح سبب تام للتحليل فلا يصلح ان يكون سببا و لا جزء سبب في بطلان نفسه و في التحريم، فتعين الصغر و الإفضاء لسببية التحريم و هما موجودان في الأجنبية فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
(و اما الثاني) فيحتمل وجوب الإنفاق لوجود العلة و هو الإفضاء للصغيرة و عدم رغبة الأزواج فيها غالبا فهو من باب اتحاد طريق المسألتين لا القياس و النكاح لا يصلح ان يكون سببا و لا جزء سبب و لا شرطا و الّا لم يوجد مع عدمه (و فيه نظر) لجواز كونه من الأسباب المعدة كما في الطلاق و الملك و العتاق و منه ينشأ احتمال العدم هنا (و من) أصالة البراءة (و لأن) الأسباب الشرعية يقتصر فيها على محل النص من غير تعدية.
(و اما الثالث) فان قلنا بعدم وجوب الإنفاق على الأجنبية مع عدم التزويج فمعه
[١] ئل ب ٣٣ خبر ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.