إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٩٢
المرأة أو السيد كما ان الضامن يطالب المضمون عنه بالتخليص
[ (السادس) لو انتسب الى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون]
(السادس) لو انتسب الى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون فالأقرب انه لا فسخ و كذا المرأة، نعم لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ لمخالفة الشرط (١) و كذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا
[المقصد الثاني في المهر]
المقصد الثاني في المهر و فيه فصول
[ (الأول) في الصحيح]
(الأول) في الصحيح و هو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة و ان كانت منفعة حرّ كتعليم صنعة أو سورة أو عمل محلّل أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة
قال قدس اللّه سره: لو انتسب الى قبيلة (الى قوله) لمخالفة الشرط.
[١] أقول: الكلام في موضعين (الأول) فيما إذا لم يشترط في نفس العقد لكن ذكر الرجل الانتساب قبله و فيه أقوال (ألف) قول الشيخ في النهاية انه يبطل التزويج و اختاره ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن البراج جعله رواية (ب) نفى البطلان و الخيار اختاره ابن إدريس لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١] و هو اختيار والدي المصنف و هو الحق عندي (ج) ان للمرأة خيار الفسخ حكاه الشيخ في المبسوط و هو الأقرب عند المصنف في المختلف (د) ثبوت الخيار لها ان بان ادنى لا أعلى، و هو الأقرب عند المصنف في المختلف و تمسك للشيخ بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السّلام: قال في رجل يتزوج المرأة فيقول انا من بنى فلان فلا يكون كذلك قال تفسخ النكاح أو قال ترد [٢] الموضع الثاني إذا شرط ذلك في نفس العقد ثبت له الخيار قولا واحدا.
المقصد الثاني في المهر و فيه فصول الأول في الصحيح قاعدة: المهر مال يجب بوطي غير زنا منها و لا ملك يمين أو بعقد النكاح و له تسعة أسماء الصداق- و الصدقة- و المهر- و النحلة- و الفريضة- و الأجر- و العلائق- و العقر- و الحباء.
قال قدس اللّه سره: أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة على رأى.
[١] المائدة ١
[٢] ئل باب ١٦ خبر ١ من أبواب العيوب