إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٢٠
ثم مات و كذا لو كن كتابيات فأسلم معه اربع و مات، و لو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصة (١) و لو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة و كذا لو كان معه كتابية و مسلمة و قال إحداكما طالق و مات قبل التعيين.
و هذا أيضا ضعيف لان توريث من ليست زوجة يقينا محال، و هو لازم للتشريك و فرق بينه و بين الدعوى: لا مكان الاشتراك في الدعوى فان كل واحد من اثنتين إذا ادعى كل الدار يمكن في نفس الأمر اشتراكهما فيها اما مع العلم بأنها لأحدهما و انه لا اشتراك بينهما يمنع التشريك، لانه تقدير باطل معلوم البطلان و الأصح عندي الأول.
(ب) لو كان في الثمان واحدة مولّى عليها كالصغيرة أو المجنونة صالح الوليّ عنها ثم فيه احتمالان (ألف) انه لا يصالح على ما دون الربع اعنى من نصيب الزوجات لجواز ان يكون زوجة فلو نقص عن الربع كان تركا لبعض حقها و لا يجوز (ب) ان يقتصر على الثمن لانه لا يعرف ان لها حقّا لكن لا ينقص عن ثمن الموقوف لانه موقوف بين ثمان.
قال قدس اللّه سره: و لو أسلم الكتابيات (الى قوله) إيقاف الحصة:
[١] أقول: المسائل المتقدمة متفرعة على ما إذا علم استحقاق الزوجات الميراث (اما) مع عدم العلم كما إذا أسلم على ثمان كتابيات و أسلم معه أربع أو كان تحته اربع و ثنيات و اربع كتابيات و أسلم معه الوثنيات و مات قبل البيان و الاختيار (فنقول) القائل بعدم جواز اختيار نكاح الكتابيات يقول الميراث للمسلمات قطعا و (اما) على القول بجواز اختيارهن (اما) لقوله بجواز ابتداء نكاح الكتابيات (أو) لقوله بان الاختيار استدامة للنكاح لا ابتداء له (فيحتمل) هذه المسألة أمرين (ألف) انه لا يوقف شيء للزوجات بل يقسّم التركة بين سائر الورثة لأن استحقاق الزوجات للإرث هنا غير معلوم و لا حاصل لان ثبوته معلول لاختيار المسلمات و لم يحصل، و وجود المسبب مع عدم السبب محال (ب) ان يوقف حصة الزوجات (لأن) الزوجية سبب الإرث و المانع الكفر و اختيار الكتابيات و لم يوجد، فجاز ان يكون المسلمات هن الزوجات (و لان) استحقاق الورثة غير الزوجات قدر نصيب الزوجات غير معلوم (و لان) الشك في أصل الاستحقاق لا يمنع الوقف كمسائل الحمل و نحوها. فالوقف هنا من الزوجات