إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٤
و في الأمة اشكال أقربه التحريم في التسع (١) إذا نكحها بعد كل طلقتين رجل.
[تنبيه]
تنبيه: إطلاق الأصحاب كون التسع للعدة مجاز لأن الثالثة من كل ثلاث ليست منها بل هي تابعة للأوليين فلو وقعت الثانية للسنة فالذي (التي- خ) للعدة الاولى لا غير، و لو كانت الاولى فكذلك على الأقوى (٢)،
قال قدس اللّه سره: و في الأمة اشكال أقربه التحريم في التسع
[١] أقول: النص على انه إذا طلّق الحرة تسعا للعدة ينكحها بينهما رجلان يحرم عليه ابدا و الأمة إذا طلقها للعدة يحتمل وجوها ثلاثة (ألف) عدم تحريمها لا بالتسع و لا بأقل و لا بأكثر لعدم تناول النص إياها، و القول بلا نص تحكّم (ب) تحريمها في السادسة لأن كل طلقتين قائمة مقام ثلاث طلقات فالست مقام التسع (ج) يجوز تحريمها في التاسعة لأنه أولى لأن محرم الأمة أقل من محرم الحرة و لو ورد النص بصيغة العموم، و قيد ينكحها بينها رجلان يتناول الحرة و الأمة فإنه إذا نكح الأمة أكثر من رجلين بينهما فقد نكحها رجلان لان النص لم ينف الزيادة و عندي في هذه المسألة اشكال.
قال قدس اللّه سره: تنبيه: إطلاق الأصحاب (إلى قوله) فكذلك على الأقوى
[٢] أقول: سألت والدي المصنف قدس اللّه سره عن قول الأصحاب (إذا طلق الحرة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا) انه يستلزم أحد أمرين (اما) عدم الاكتفاء بنكاح رجلين بينها (أو استحالة) كون التسع للعدة (فأجاب) بأن المحال انما يلزم لو أرادوا بالتسع للعدة حقيقة و ليس كذلك بل المراد منه المجاز فإن ثالثة كل ثلاث يطلق عليها أنها للعدة بطريق المجاز للمجاورة أو تسمية كل الثلاث طلاق العدة تسمية للكل باسم أكثر أجزائه ثم فرّع المصنف قدس اللّه سره على هذه القاعدة مسألتين (ألف) انه لو كانت الأولى للعدة و الثانية للسنّة فالثالثة ليست للعدة حقيقة قطعا و لا مجازا لانتفاء المعنيين المحتملين في صورة النص (ب) انه لو كانت الأولى للسنة و الثانية للعدة (فهل) يتبع الثالثة الثانية في التسمية (أولا) قال المصنف الأقوى لا: فالتي للعدة الثانية لا غير (لان) الوارد في النص انما هو تبعية الثالثة للأوليين فالمعتبر تسمية الكل باسم أكثر اجزائه (و لان) المجاز من خواصه عدم اطراده لان الاطراد من خواص الحقيقة (و يحتمل ضعيفا تبعيتها للثانية ان كان المعتبر في نظر الأصحاب المجاورة، و الحق عندي