إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٢٥
لا وطئتك في الحيض و لا في النفاس أو في دبرك فهو محسن و ليس بمولى
[ (ج) الصيغة]
(ج) الصيغة و لا تنعقد إلا بأسماء اللّه تعالى مع التلفظ بأيّ لسان كان مع القصد، و لو حلف بغير اللّه تعالى أو بغير أسماء صفاته لم ينعقد كما لو حلف بالعتاق و الظّهار و الصدقة و الحرم (و التحريم- خ ل) و الكعبة و النبي و الأئمة عليهم السّلام أو التزام صوم أو صلاة و غير ذلك لم ينعقد و كذا لا ينعقد لو قال ان وطئتك فلله علىّ صلاة أو صوم، و لو قال ان وطئتك فعبدي حر عن الظهار لم يكن إيلاء لكن لو وطئ الزم بعتق العبد (أو غيره- خ) لإقراره (و هل) يلزم بعتقه معجلا الأقرب المنع (١) و لو قال فهو حرّ عن ظهاري إن ظاهرت لم يقع شيء و لا يلزم بالعتق و ان ظاهر الزم بعتقه أو عتق غيره.
الإيلاء و لا حكم له لأصالة براءة الذمة و هو اختيار الشيخ في الخلاف و الأقوى عندي اختيار ابن إدريس.
الثالث الصيغة قال قدس اللّه سره: و لو قال ان وطئتك (إلى قوله) و الأقرب المنع.
[١] أقول: هذه المسألة فرع على قاعدة. و هي ان الأصحاب اتفقوا على ان الإيلاء لا يقع إلا بأسماء اللّه تعالى و عند جماعة من المخالفين يقع بكل ما يقع به اليمين كالعتق و الطلاق و لما ذكر هذه القاعدة فرّع على القولين فرعا و هو انه إذا علق بالوطي عتق عبد عن الظهار فقال ان وطئتك فعبدي حرّ عن الظهار أو ظهاري فالكلام هنا في مسائل (ألف) انه يحكم عليه بالظهار لإقراره به ظاهرا و يدان بينه و بين اللّه تعالى بما في نفس الأمر (ب) انه هل يكون إيلاء أم لا و هذا تفريع على الحكم بالظهار فانّا لو نحكم بالظهار ظاهرا لم يكن إيلاء بإجماع المسلمين (فنقول) اتّفق أصحابنا على انه لا يقع و لو كان بنذر و شبهه كقوله للّه علىّ أو و اللّه ان وطئتك فعبدي حر عن (عند- خ ل) الظهار لاتفاق الأصحاب على انه لا يصح الإيلاء باليمين على التزام شيء بالوطي و اما على القول الثاني للمخالف و هو انه يقع بالتزام محذور عنده و تعليقه بالوطي فيمتنع منه كما حكيناه عنهم في تلك العبارة (ج) و هي فرع على القولين اعنى القول بوقوع الإيلاء و القول بعدم وقوعه لانه حيث أقرّ بالظهار حكم عليه به ظاهرا و بأنه إذا وطئ الزم بعتق عبد عن كفارة الظهار و هل