إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٧٨
عن النكاح فلا نفقة لها على الواطى إلا مع الحمل فتثبت النفقة ان قلنا انها للحمل، و يجب تعجيل النفقة قبل الوضع بظن الحمل فان ظهر فساده استردّ و لو أخر الدفع و مضى زمان علم فيه الحمل وجب القضاء إلا إذا قلنا انه للحمل فإنه يسقط بمضي الزمان، و في المتوفى عنها زوجها مع الحمل روايتان الأشهر انه لا نفقة لها و الأخرى ينفق من نصيب ولدها (١) و لا تجب على الزوج الرقيق إذا تزوج حرة أو أمة و شرط مولاه الانفراد برق الولد و لا على الحرّ في المولود الرقيق و ان قلنا للحامل وجب عليهما.
و هو التمكين (و من) حيث انها معذورة في الشبهة و لهذا يسقط الحد و وجب المهر و لحق الولد فكانت العدة كمرضها (و اعلم) انه ذكر فيما تقدم ان المعتدة الرجعية إذا وطئت بالشبهة و قلنا بجواز رجوعه يجب لها النفقة و استشكل هيهنا و تلك بحكم الزوجية و هيهنا الزوجية حقيقة ثابتة بالفعل لأن الرجعة هي ملك ان يملك ذلك النكاح و الزوج ملك النكاح بالفعل و انما ذكر هيهنا تنبيها على ان تلك المسألة لم يجزم بها بل هي مبنية على وجوب النفقة هنا هكذا قرّر المصنف هذه المسألة في درسه و الحق عندي انه لا نفقة لها هيهنا و لا في المسألة السابقة.
قال قدس اللّه سره: و في المتوفى عنها مع الحمل (الى قوله) من نصيب ولدها.
[١] أقول: الرواية الأولى- هي رواية رواها أبو الصباح الكناني، عن الصادق عليه السّلام: في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا [١] و في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها انه لا نفقة لها [٢] و الرواية الثانية هي رواية أبي الصباح أيضا عن الصادق (ع) قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها [٣] (و اعلم) ان الحق عندي انه لا نفقة لها.
[١] ئل ب ٩ خبر ٢ من أبواب النفقات
[٢] ئل ب ٩ خبر ١ من أبواب النفقات
[٣] ئل ب ١٠ خبر ١ من أبواب النفقات