إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٣٥
للتجارة فإن الجارية مملوكته و لا يثبت حكم الاستيلاد في الأول و اما الثاني فإن عجز استرق المولى الجميع و ان عتق صارت أم ولد و ليس للمكاتب بيعها قبل عجزه و عتقه (الثاني) ان تعلق منه في ملكه اما بوطي مباح أو محرم كالوطي في الحيض و النفاس و الصوم و الإحرام و الظهار و الإيلاء و لو علقت في غير ملكه لم تكن أمّ ولد سواء علقت بمملوك كالزنا و العقد مع اشتراط الولد أو بحرّ كالمغرور و المشتري إذا ظهر الاستحقاق (الثالث) ان تضع ما يظهر انه حمل و لو علقة، أما النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها. (١)
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام أم الولد مملوكة لا تنعتق بموت المولى بل من نصيب ولدها فإذا مات مولاها جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه و لو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها وسعت في الباقي و لا يقوّم على الولد و قال الشيخ ان كان لولدها مال ادى بقية ثمنها منه (٢) و هي قبل موت مولاها مملوكة له يجوز له التصرف فيها مهما شاء سوى الخروج عن ملكه بغير العتق فليس له بيعها و لا هبتها و له وطؤها و استخدامها و عتقها في كفارة و غيرها و ملك كسبها و
قال قدس اللّه سره: أما النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها
[١] أقول: وجه القرب انه ليس بولد حقيقة و حكم أم الولد على خلاف الأصل فإن الأصل بقاء تصرفات المولى في ملكه (و يحتمل) ذلك لان مع صيرورتها ولدا أو علقة يحكم بكونها أم ولد من حين الوطي لبطلان التصرفات من حين وطيه فظهور الصورة أو التخطيط اما كاشف أو شرط أو سبب و الثاني و الثالث محالان و الا لتأخر الشرط أو السبب عن المشروط أو المسبب و هو باطل بالضرورة فتعين الأول فالسبب هو النطفة و هو ضعيف لأن النطفة قد تفسد (و لان) بمجرد النطفة لا يحصل معه يقين الاستيلاد و كلما يثبت به الاستيلاد يحصل به يقين الاستيلاد و المقدمتان ظاهرتان.
المطلب الثاني في الاحكام قال قدس اللّه سره: أم الولد مملوكة (الى قوله) ثمنها منه
[٢] أقول: هذا مبنى على ان من ملك بعض قريبه قهرا بميراث و شبهه هل يقوّم عليه أولا و قد تقدم.