إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٦٩
ثلثاه (لأن) حصة المديون من الدين كالمستوفي و سقط عنه من الدين نصفه (لانه) قدر حصته من الميراث و يبقى للآخر النصف و كل ما استوفى منها شيئا عتق قدر ثلثه، و لو كان الضعف دينا عليهما بالسوية عتق و لو تفاوتا فيه (منه- خ) فبالنسبة الى كل منهما و لو قتل مولاه احتمل بطلان تدبيره مقابلة له بنقيض مقصوده كالوارث و لأنه أبلغ من الإباق (١) و امّا أمّ الولد فلا لأنّها تعتق من نصيب ولدها.
[تنبيه]
تنبيه قيمة المدبر تعتبر من الثلث حين الوفاة سليما من التدبير فيحسب نقصان الجزء الذي يبطل التدبير فيه بالتشقيص لو فرض عليه على اشكال (٢)، و لو لم يملك سواه و كانت قيمته سليما ثلاثين و مدبرا عشرة و لم يرجع قيمة الجزء (احتمل) بطلان التدبير (لاستلزامه) التصرف بالوصية في أكثر من الثلث بل البطلان فيه أظهر من العتق و (الصحة) فيفرض النقص كالإتلاف فيعتق ثلثه الآن (٣)
قال قدس اللّه سره: و لو قتل مولاه (الى قوله) من الإباق.
[١] أقول: و يحتمل عدمه لعدم النص عليه و منع القياس عندنا.
قال قدس اللّه سره: تنبيه (الى قوله) على اشكال.
[٢] أقول: الضمير في قوله (عليه) راجع الى المدبر اى لو نقص قيمة الجزء الذي بطل التدبير فيه بسبب تشقيصه بالعتق (هل) يحسب النقص على المدبر فيضمنه (أولا) قال المصنف فيه إشكال منشأه (ان) النقص لمنفعته و هو العتق فصار كالواصل اليه (و من) أنه كالإتلاف و نقص القيمة السوقية لأن الجزء الذي بطل فيه التدبير عينه باقية لم ينقص شيء منه (و فيه نظر) لان التشقيص عيب و لهذا يرد به المبيع (لا يقال) لم يجعل الشارع في مقابلته أرشا فليس بمتقوم (لأنا) نمنع ذلك لانه عيب نقص القيمة.
قال قدس اللّه سره: فلو لم يملك سواه (الى قوله) الان.
[٣] أقول: هذا تفريع على احتساب نقص قيمة الجزء الذي بطل فيه التدبير بسبب التشقيص على العبد (و تقريره) انه على هذا التقدير لو لم يملك سواه و كانت قيمته سليما من التدبير ثلاثين دينارا و إذا صح التدبير في جزء مّا منه و لو أقل جزء صارت قيمته عشرة احتمل بطلان التدبير لاستلزامه التصرف بالوصية أي بمجرد الوصية من غير استحقاق