إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٢٢
[المقصد الثالث في لواحقه]
المقصد الثالث في لواحقه و فيه فصول
[ (الأول) في طلاق المريض]
(الأول) في طلاق المريض و هو مكروه و يتوارثان في العدة الرجعية و ترثه في البائن ان مات في مرضه إلى سنة ما لم تتزوج، و في الأمة و الكافرة إشكال (١) إذا أعتقت أو أسلمت، و لا ميراث مع اللعان و الفسخ للردّة أو تجدد التحريم المؤبد المستند إليها برضاع، و في المستند اليه باللواط نظر (٢)،
المقصد الثالث في لواحقه و فيه فصول الأول في طلاق المريض و هو مكروه قال قدس اللّه سره: و يتوارثان في العدة (إلى قوله) إشكال.
[١] أقول: يعنى الأمة لو اعتقت و الذمية لو أسلمت بعد الطلاق في العدة و ينشأ الإشكال (من) عموم النص (و من) عدم العلة فإن الميراث انما يثبت للتهمة و هو انه أراد إخراجها من الإرث و مشاركة الوارث فقابلة الشارع بنقيض مطلوبه و التهمة منتفية (و الحق) عندي انه لا ارث لهما لان النكاح الحقيقي لم يوجب لهما الميراث فكيف الطلاق و الاحتمال عندي ساقط.
قال قدس اللّه سره: و لا ميراث مع اللعان (الى قوله) نظر
[٢] أقول: البحث هنا في مقامين (ألف) كيف يتحقق الفسخ بتجدد اللواط و انما يتأتى على القول بأنه يحرّم لا حقا أو يقول التحريم المؤبد بعد الطلاق و يكون قوله أو تجدد التحريم ليس بمعطوف على الردة بل على الفسخ (تقديره) و لا ميراث مع اللعان و لا الفسخ المتجدد بالردة و لا تجدد التحريم المؤبّد بعد الطلاق بالرضاع أو باللواط (لان) اللواط قبل الطلاق لا يحرّم على قول اما بعد الطلاق البائن فيحرّم إجماعا (و منشأ) النظر (على التقدير الأول) و هو انه يكون قد فسخ نكاحها باللواط على القول به و النص انما جاء في الميراث في صورة الطلاق و هذه خارجة عنها فلا يتناولها النص و الأصل عدم الميراث بعد البينونة لانتفاء السبب فيلزم نفى المسبب خرج عنه صورة النص بالإجماع فبقي الباقي على الأصل (و من) وجود العلة في الطلاق و عندي ان الحق على تقدير الفسخ المتجدد ان لا ارث لانه بصورة النص و القياس باطل لكن هذا التقدير لا يتم عندي (و على التقدير الثاني) من وجود علة الإرث و هو الطلاق و التهمة و عدم المانع إذ الأصل عدم مانعية