إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٨
[المطلب الثاني في مسقطات الولاية و هي أربعة]
المطلب الثاني في مسقطات الولاية و هي أربعة
[الأول الرق]
(الأول) الرق فلا ولاية لمملوك على ولده حرا كان الولد أو عبدا للمولى أو لغيره و لو اذن له المولى صح و كذا المدبر و المكاتب و ان تحرر بعضه و لو وكله غيره في الإيجاب أو القبول صح باذن السيد و غيره (و بدونه- خ ل)
[الثاني النقص عن كمال الرشد]
(الثاني) النقص عن كمال الرشد كالصبي و المجنون و المغمى عليه و السكران و لو زال المانع عادت الولاية
[الثالث الكفر]
(الثالث) الكفر و هو يسلب الولاية عن ولده المسلم صغيرا أو مجنونا ذكرا أو أنثى و لا تسلب ولايته عن الكافر و لو كان الجد مسلما تعيّنت ولايته على الكافر و المسلم دون الأب الكافر و بالعكس
[الرابع الإحرام]
(الرابع) الإحرام و هو يسلب عبارة العقد إيجابا و قبولا و لا يمنع من الانعقاد بشهادته إذا لشهادة عندنا ليست شرطا، لكنه فعل محرما و لا يمنع من الرجعة و شراء الإماء و الطلاق فان زال المانع عادت ولايته و لا تنتقل الولاية عنه الى الحاكم حالة الإحرام و العمى و المرض الشديد إذا بقي معه التحصيل، و الغيبة و الفسق غير مانعة.
[المطلب الثالث في المولى عليه]
المطلب الثالث في المولى عليه لا ولاية في النكاح الا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رقّ و للأب ان يزوج المجنون الكبير عند الحاجة و لا يزيد على واحدة، و له ان يزوج من الصغير أربعا، و ان يزوج المجنون الصغير و ان لم يكن ذلك للحاكم، و يزوج المجنونة الصغيرة و البالغة و كذا الحاكم مع المصلحة بكرا كانت أو ثيّبا و لا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها و لا الحاجة بل تكفي المصلحة فيها و السفيه لا يجبر لانه بالغ و لا يستقل لانه سفيه لكن يتزوج بإذن الولي مع الحاجة و لا يزيد على مهر المثل، و إذا لم يعين له المرأة لم ينكح على خلاف المصلحة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله، و لو تزوج بغير اذن الولي فسد فان وطئ وجب مهر المثل على اشكال. (١)
المطلب الثالث في المولى عليه قال قدس اللّه سره: و لو تزوج بغير اذن الولي فسد فان وطئ وجب مهر المثل على اشكال.
[١] أقول: إذا تزوّج السفيه بغير اذن الولي فسد و ان وطئ قال المصنف هنا في وجوب مهر