إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٨٥
و يقوى الاشكال لو دخل قبل عوده اليه ثم عاد و دخل من حيث انه علق على شرط لا يقتضي التكرار فإذا وجد مرة انحلت اليمين (١) فان شهد
زيد لم يصح (و من) حيث انّه قد وجد فيه شرط النذر و يمنع بطلانه بالبيع مطلقا (و اعلم) ان هيهنا فائدتين (الاولى) ان هذه المسألة فرع على عدم منعه من بيع من علق نذر عتق بشرط ممكن متوقع قبل حصوله (و الثانية) انه فرق بين المسألة السابقة و هي قوله ان لم يدخل و بين قوله ان دخلت لأن الأولى شرطها و هو عدم الدخول حاصل الآن و الأصل البقاء فالدخول مانع و الأصل عدمه كقوله للّه علىّ ان أعتق هذا العبد الا ان يدخل فهذه المسألة أقوى في المنع من التصرف ثم في قوله (ان لم يدخل) ثم في قوله (ان دخل).
قال قدس اللّه سره: و يقوى الإشكال (إلى قوله) انحلت اليمين.
[١] أقول: و هذه المسألة مبنية على مسألتين (الاولى) انه لا يمنع من بيعه (و الثانية) ان بيعه لا يبطل النذر و قد ذكر المصنف أحد احتمالي الاشكال (و وجه احتمال الأخر) ان الشرط انما هو الدخول حال كونه في ملكه (لان الشرط) هو آخر العلل المعدة لوجوب العتق لانه يحصل عقيبه بلا فصل و لا يمكن ذلك مع كونه في ملك الغير فالحاصل ليس هو الشرط و النذر باق على حاله للمقدمة الثانية و ملك الغير مانع للحكم لا للسبب لان البحث على هذا التقدير فإذا زال المانع و المقتضى موجود و وجد الشرط وجب حصول الحكم و مبنى هذا الاشكال على قاعدتين (الاولى) ان الشرط المعلق عليه هو الدخول مطلقا أو الدخول في الملك (يحتمل) الأول (لأنه) المفهوم في اللفظ لقبوله التقييد بكل منهما و صحة تقسيمه إليهما (الثانية) ان الشرط لا يتكرر في المرات بل إذا وجد مرة و حصل مانع من التأثير بطل النذر (و وجه الاحتمال الثاني) تقدم (و وجه البطلان) الذي ذكره المصنف ينشأ من الاحتمال الأول من القاعدة الاولى (و الثانية- خ ل) و الثاني من الثاني منهما و انما كانت هذه المسألة أقوى إشكالا لاستلزام البطلان في الأولى البطلان في الثانية قطعا لوجود المقتضى للبطلان و هو البيع ان قلنا به و اما على تقدير صحة الأولى يحتمل في المسألة الثانية البطلان و الصحة كما ذكرناه و لابتناء الاولى على المسألتين المقدمتين لا غير و اما هذه المسألة فمبناه على المسئلتين اللتين ابتنى عليهما المسألة الاولى و على القاعدتين و في الأولى منهما اشكال و الأقوى عندي البطلان في هذه المسألة.