إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٤٦
و لو خرج ما يصدق عليه اسم الآدمي ناقصا كيد علم بقاؤها فالأولى الانقضاء، (١) و لو طلقت فادّعت الحمل صبر عليها اقصى الحمل و هو سنة على رأى ثم لا يقبل دعواها (و قيل) تسعة أشهر (٢). و لو طلق رجعيا ثم مات في العدة استأنف عدة الوفاة و ان قصرت عن عدة الطلاق كالمسترابة على اشكال (٣)، و لو كان بائنا أتمت عدة الطلاق و لو كان البائن مبهما و مات قبل التعيين اعتدت الحامل بأبعد أجلي الطلاق كالمسترابة و الوفاة.
قال قدس اللّه سره: و لو خرج ما يصدق (الى قوله) الانقضاء
[١] أقول: وجه الأولوية انه يصدق عليه اسم الآدمي فيصدق وضع الولد و يحتمل عدمه لأنها لم تضع كل الحمل و لم تحصل برأيه الرحم و فراغه من الحمل و هو الأقوى عندي و يتفرع على ذلك بقاء الرجعة في الرجعية و وجوب الإنفاق و التوارث.
قال قدس اللّه سره: و لو طلقت فادعت الحمل (الى قوله) تسعة أشهر.
[٢] أقول: الكلام في مقامين (ألف) في كمية أقصى مدة الحمل و قد ذكر فيه القولين و الأول منهما قول السيد المرتضى في الانتصار و ابى الصلاح و الثاني مذهب المفيد، و الشيخ في الخلاف و المبسوط، و ابن الجنيد، و ابن البراج، و سلار، و ابن إدريس و سيأتي تمام البحث في موضعه (ب) انه إذا انقضى أقصى مدة الحمل حكم بانقضاء عدتها و لم يحتج الى اعتداد زائد و هو مذهب ابن إدريس للعلم بكذب دعواها و وقوع العدّة موقعها، و قال الشيخ في النهاية تعتد بعد تسعة أشهر بثلاثة اخرى لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح: قال سمعت أبا إبراهيم عليه السّلام يقول إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت و الا اعتدت ثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه [١] و شيخنا والدي المصنف اختار في المختلف اختيار الشيخ في النهاية و هو الأقوى عندي.
قال قدس اللّه سره: و لو طلق رجعيا (الى قوله) على اشكال.
[٣] أقول قوله (استأنفت عدة الوفاة) المراد به ان الماضي لا يحسب في اعتدادها بأبعد الأجلين و الضمير في قوله (و ان قصرت) راجع الى عدة الوفاة و منشأ الاشكال
[١] ئل باب ٢٥ خبر ١ من أبواب العدد