إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٢٤
[خاتمة]
خاتمة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها و تزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته و لا يكره قبل نكاحه بها و التزويج بضرّة الأم مع غير الأب و بالزانية قبل ان تتوب و لو لم يعلم لم يكن له الفسخ و لا الرجوع على وليها بشيء و يحرم نكاح الشغار و هو جعل نكاح امرأة مهر اخرى فتبطل الممهورة، و لو دار بطل و لو زوج كل من الوليّين صاحبه على مهر معلوم صح، و لو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان و بطل المسمى لانه شرط معه تزويج و هو غير لازم و النكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل و كذا لو زوجه و شرط ان ينكحه ابنته و لم يذكر مهرا، و لو قال زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك على ان يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك بطل نكاح بنت المخاطب، و لو قال على ان يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي بطل نكاح بنته و لا فرق بين ان يكون البضع مهرا أو جزئه فلو قال زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك و يكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقا للأخرى بطلا، و لو قال زوجتك جاريتي على ان تزوجني بنتك و يكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك صح النكاحان لقبول الرقبة للنقل و ليس تشريكا في ما تناوله عقد النكاح و يبطل المهر لانه شرط نكاح إحداهما في الأخرى و يجب لكل منهما مهر المثل، و لو زوج عبده من امرأة و جعل رقبته صداقا بطل المهر لان الملك يمنع العقد فيبطل المهر و يثبت مهر المثل و يصح العقد، و لو شرطت على المحلل رفع النكاح بعد التحلل (التحليل- خ ل) فالأقرب بطلان العقد (١)،
من الزوج بإباقه، و الرواية ضعيفة، فان عمار الساباطي فطحي و اليه أشار المصنف بقوله:
(و الطريق ضعيف) و في الحكم اضطراب فالأولى الاعتماد على الأصل و هو البقاء.
قال قدس اللّه سره: و لو شرطت (الى قوله) فالأقرب بطلان العقد.
[١] أقول: هذا مبنيّ على ان الشرط الفاسد إذا لم يتضمن تجهيلا مبطلا و لا كون احد العوضين أو جزئه غير قابل للملك هل يبطل العقد أولا. قال الشيخ لا (لان) كل ما لم يشرطه الشارع في نفس العقد فإذا شرط فيه فالعقد يقتضيه و هو السبب فيه، فان صلح شرعا لسببيته بذكره فيه و اشتراطه كان صحيحا و لزم. و ان لم يصلح كان الشرط باطلا و كان وجوده كعدمه و لا يقتضي ذلك بطلان العقد (لان) العقد غير معلق عليه و الّا بطل