إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٢٤
مدخولا بها، و يقع بالحرة و الأمة و المرافعة لها لا للمولى و كذا طلب حقوق الزوجية بعد المدة و يقع بالذمية كالمسلمة و الرجعية (و يحتسب زمان العدة من المدة، و كذا لو طلقها رجعيا بعد الإيلاء و راجع- خ) و لفظه الصريح تغيّب الحشفة في الفرج و الإيلاج و النيك [١] (اما) الجماع و الوطي فإنه يقع معه الإيلاء ان قصد.
و في المباضعة و الملابسة و المباشرة مع النية اشكال أقربه الوقوع (١) و لو قال لا جمع رأسي و رأسك مخدة أولا ساقفتك أو لأطيلن غيبتي عنك (قيل) يقع مع القصد (٢) و لو قال
لازمه و هو استحقاق الزوجة المطالبة بالوطي و ضرب المدة و الكل منتف في المستمتع بها و انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم (و يحتمل) شاذّا وقوعه بها للعموم و الأصحّ عندي الأول.
قال قدس اللّه سره: و في المباضعة (إلى قوله) أقربه الوقوع.
[١] أقول: منشأ الاشكال اختلاف الأصحاب قال الشيخ في المبسوط يقع و المصنف في المختلف اختار الوقوع و كذا هنا لأنها ألفاظ تستعمل عرفا فيما نواه و قصده فتحمل عليه كغيره من الألفاظ و لدلالة الخبر عليه روى بريد بن معاوية في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال سمعته يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل لا يقرب امرأته و لا يمسّها الحديث [١] و قيل لا يقع للأصل و لما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الإيلاء ما هو فقال هو ان يقول الرجل لامرأته و اللّه لا جامعتك كذا و كذا الحديث [٢] و المقول في جواب ما هو هو نفس الماهية فلا يصح بغير ماهيته و لانه لو صح لغيره لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو وقت السؤال و كلاهما حذّر الأصولي عنه و لأصالة بقاء الحل و هو الأقوى عندي.
قال قدس اللّه سره: و لو قال لا جمع رأسي (إلى قوله) مع القصد.
[٢] أقول: قال الشيخ في المبسوط يقع مع قصده الإيلاء و لو لم يقصد سقط قوله و لم يتعلق به حكم و اختاره والدي في المختلف و قال ابن إدريس لا يقع و ان نوى به
[١] ناك المرأة نيكا بالفتح گاييد آن را- نياك كشداد بسيار گاينده (منتهى الارب)
[٢] ئل ب ١٠ خبر ١ من أبواب الإيلاء.
[٣] ئل ب ٩ خبر ١ من أبواب الإيلاء.