إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٩
الابن و لا عتق مع الزنا (١) و لو حملت مملوكة الابن بذكر لم ينعتق و على الأب فكّه مع الشبهة و لو حملت بأنثى عتقت على الابن و لا قيمة و مع الزنا لا عتق و على كل من الأب و الابن مهر المثل لو وطئ زوجة الآخر للشبهة فإن حرمنا بها فعاودها الزوج وجب عليه مهر الآخر و الّا فلا و الرضاع في ذلك كلّه كالنسب.
[الفصل الثالث في باقي الأسباب و فيه مسائل]
الفصل الثالث في باقي الأسباب و فيه مسائل
[ألف من لاعن امرأته حرمت عليه ابدا]
(ألف) من لاعن امرأته حرمت عليه ابدا و كذا لو قذف زوجته الصمّاء أو الخرساء بما يوجب اللعان لو لا الآفة.
[ب لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه ابدا]
(ب) لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه ابدا دون أبيه و ابنه و ان جهل العدة أو التحريم فان دخل فكذلك في حقه و حقهما و الّا بطل و استأنف بعد الانقضاء و يلحق به الولد مع الجهل ان جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطي و يفرّق بينهما و عليه المهر مع جهلها لا علمها و تعتدّ منه بعد إكمال الاولى، و لو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا، و لو تزوج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ (من) عدم التنصيص (و من) أولوية التحريم (٢) و لا فرق في العدة بين البائن و الرجعي و عدة الوفاة.
لعموم الآية المتقدمة و الأقوى عندي الأوّل لقوله عليه الصلاة و السلام لا يحرّم الحرام الحلال [١].
قال قدس اللّه سره: و لا عتق مع الزنا.
[١] أقول: جزم هنا بما استشكله في غير هذا الموضع و هو عدم العتق مع الزنا اى لو زنا الأب بجارية ابنه فولد له ولد كان الولد رقّا لاب الواطى (و هل) ينعتق عليه من حيث انه ولد لغة أم لا، جزم هنا بعدم عتقه و كذا لو زنا الأب بمملوكة الابن فولدت له بنت أو كان ذلك بجارية الغير ثمّ انتقل إلى أحدهما الولد اختار هنا انّه لا ينعتق و سيأتي في باب العتق.
قال قدس اللّه سره: و لو تزوج (الى قوله) و من أولوية التحريم.
[٢] أقول: الأولى عندي الاقتصار على موضع النص،
[١] ئل ب ٤ خبر ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.