إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٢٦
و لو اشترى عبدا بشرط العتق فلا ولاء لمعتقه لوجوبه على اشكال (١)، و لا ولاء لو أعتق في زكاة أو كفارة، و لو ملك ولده من الزنا فالأقرب عدم استقرار الرق و على الرق [١] (فإن) أعتقه تبرعا فله ولاؤه (٢)، و لو أعتق
لأن سبب حق الأول عتقه و قد بطل و صار مملوكا و زالت أمواله عنه و بطلان السبب يستلزم بطلان المسبب و السبب في حريّته الآن الّتي ملك بها الأموال هو الثاني (و يحتمل) الأول لثبوته و استحالة قهر المسلم على حقّه (و يحتمل) بينهما لعدم الأولوية.
قال قدس اللّه سره: و لو اشترى عبدا (الى قوله) على اشكال.
[١] أقول: إذا اشترى عبدا بشرط العتق (هل) يجب عليه عتقه (أم لا) يجب- حكى الشيخ في المبسوط الوجهين ثم قوى رحمه اللّه الوجوب- قال فيه يجبر على ذلك (لأنه) اتباعه بهذا الشرط و استشكله المصنف لدلالة الآية و الخبر على الوجوب (اما الآية) فلقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١] (و اما الخبر) فلقوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم [٢] (و من) حيث ان الأصل عدم الوجوب بل فائدة الشرط توقف لزوم البيع عليه فان و في المشتري بالشرط لزم و الّا فلا (و اعلم) انه على القولين ان أخل بالشرط كان للبائع الفسخ و يظهر فائدة الخلاف في مسألتين (الأولى) الإثم و عدمه فعلى القول بالوجوب يأثم بالترك و على القول بعدمه لا يأثم (الثانية) إلزام الحاكم المشتري بالوفاء بالشرط ان امتنع على الوجوب كما قوّاه الشيخ في المبسوط و عدمه على عدمه و الأصح عندي عدم الوجوب و ثبوت الولاء للمعتق.
قال قدس اللّه سره: و لو ملك ولده (الى قوله) فله ولائه.
[٢] أقول: ذكر المصنف هذه المسألة في هذا الكتاب في مواضع أربعة (الأول) في الباب الثالث في المحرمات قال بهذه العبارة و في تحريم النظر اشكال و كذا في العتق (الثاني) في الفصل الثاني في المصاهرة حيث قال- و لو حملت مملوكة الأب بوطي الابن
[١] اى على القول بالرق:
[٢] المائدة ١
[٣] ئل في اخبار باب ٦ من أبواب الخيار و فيها المسلمون إلخ.