إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٨٠
و ان لا عنها، ان جعلنا النفقة للحمل و لو كان ينفى الولد فلا نفقة الّا ان يعترف به بعد اللّعان و لو طلق الحامل رجعيا فادعت ان الطلاق بعد الوضع و أنكر فالقول قولها مع اليمين و يحكم عليه بالبينونة و لها النفقة.
[المطلب السادس في الإعسار]
المطلب السادس في الإعسار لو عجز عن القوت بالفقر ففي تسلط المرأة على الفسخ روايتان الأشهر العدم (١)، و لو تعذر
المطلب السادس في الإعسار قال قدس اللّه سره: لو عجز عن القوت (الى قوله) الأشهر العدم.
[١] أقول: الرواية المشهورة هي ما رواه عبد اللّه بن المغيرة عن السكوني عن جعفر ابن محمد الصادق، عن أبيه، عن على عليهم السلام: ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه و قال ان مع العسر يسرا [١] و هذا قول الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن حمزة و ابن إدريس عملا بالاستصحاب و الرواية الأخرى هي رواية حماد بن عثمان و خلف بن حماد عن ربعي و الفضيل بن يسار جميعا عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أنفق عليها ما يقيم خلّتها على كسوة و الا فرق بينهما [٢] و ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إذا كسي الرجل امرأته ما يوارى عورتها و أطعمها ما يقيم خلتها أقامت معه و الا طلّقها أو فرق بينهما و لو أيسر و لم يخرج عدّتها كان أحق بها [٣] و الفسخ بالإعسار اختيار ابن الجنيد و الا لزم الإضرار و هو منفي و لقوله تعالى فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ [٤] و الإمساك مع عدم الإنفاق ليس إمساكا بمعروف فيتعين التسريح (و لأنه) إذا ثبت بالفسخ بالعنة أو الجبّ و هو عجزه عن الوطي و يقوم البدن بدونه فالعجز عما لا يقوم البدن بدونه اولى، و الأقوى الأول لأصالة بقاء النكاح (و لأن) النفقة ليست بركن فيه.
[١] يب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر ٢٥
[٢] ئل ب ١ خبر ١ من أبواب النفقات باختلاف في المتن فراجع
[٣] ئل ب ١ خبر ٤ من أبواب النفقات باختلاف في المتن فراجع
[٤] البقرة ٢٢٨