إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٩٥
و لو تزوجها على خادم أو بيت أو دار و لم يعيّن و لا وصف قيل كان لها وسط ذلك (١)، و لو تزوجها على كتاب اللّه و سنة نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لم يسمّ مهرا فمهرها خمس مائة درهم و لو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف [١] و لقنها الجائز على راى (٢) و لا يلزمه غيرها لو طلبت و حدّه ان تستقل بالتلاوة و لا يكفى تتبّع نطقه. و لو نسيت الآية الأولى عقيب تلقين الثانية لم يجب اعادة التعليم على اشكال (٣)، و لو لم يحسن السورة صح فان تعذر تعلمها أو تعلمت من غيره فعليه الأجرة و كذا الصنعة، و لو عقد مرتين على مهرين فالثابت الأول سرّا كان أو جهرا، و المهر مضمون في يد الزوج الى ان يسلّمه (فان تلف) قبله بفعل المرأة بريء و كان قبضا، (و ان تلف) بفعل أجنبي
السنة واحدا في الكل و قال بعض الأصحاب يسقط على مهور الأمثال كما لو تزوج و اشترى بعوض واحد و اختاره والدي المصنف في هذا الكتاب و المختلف و هو الأقوى عندي.
قال قدس اللّه سره: و لو تزوجها على خادم (الى قوله) لها وسط ذلك
[١] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي في النهاية و تبعه ابن إدريس (و قيل) الأقل و الأقوى بطلان المهر و الرجوع الى مهر المثل.
قال قدس اللّه سره: و لو أصدقها (إلى قوله) على رأى
[٢] أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط (النهاية- خ ل) و قيل و لا بد من التعيين لانتفاء الغرر معه و الحق الأول.
قال قدس اللّه سره: و لو نسيت الآية الاولى (الى قوله) على اشكال.
[٣] أقول: إنما فرض الكلام في آية لأنه لو علمها أقل من آية لم يعتد بذلك نص عليه في المبسوط و منشأ الاشكال (من) وجوب تعليم كل واحدة من الآيات عليه فإذا علّمها آية فقد برئت ذمته من تلك الآية فلا يعود وجوبه عليه بغير سبب و قال الشيخ في المبسوط و هو الأقوى و ذكر فيه وجها ثانيا انها لا تكون قابضة لأقل من ثلاث آيات لأن أقل ما يقع به الاعجاز ثلاث آيات لقوله تعالى فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ [١] و أقل سورة وجدت في القرآن ثلاث آيات و هي سورة الكوثر (و من) ان الصورة التركيبية للمجموع لم يحصل
[١] أي إحدى القراءات السبع
[٢] البقرة ٢٣