إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٩٩
[ (د) لو أعتق حاملا فلم يؤد القيمة حتى وضعت]
(د) لو أعتق حاملا فلم يؤد القيمة حتى وضعت فليس على المعتق الا قيمتها حين العتق و ان شرطنا الأداء قوّم الولد أيضا ان قلنا بالسراية في الحمل (١)
[ (ه) لو مات العبد قبل الأداء مات حرا]
(ه) لو مات العبد قبل الأداء مات حرا و عليه القيمة ان لم نشترط الأداء و الّا لم يلزمه شيء
[ (و) لو ادعى ان شريكه أعتق نصيبه موسرا فأنكر حلف]
(و) لو ادعى ان شريكه أعتق نصيبه موسرا فأنكر حلف و كان نصيب المنكر رقّا و نصيب المدعى حرا مجانا و لو شرطنا الأداء بقي رقّا أيضا و لو نكل استحق المدعى باليمين المردودة قيمة نصيبه و لم يعتق نصيب المدعى عليه.
(احتج) الأولون بوجوه (الأول) رواية غياث بن إبراهيم المتقدمة حيث قال عليه السّلام في جواب ان رجلا أعتق بعض غلامه هو حر [١] الثاني ما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه قال إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه و كان له مال فقد عتق كله [٢] عقب عتق النصيب بعتق الكل بلا فصل و (قد) للتحقيق فلا يتوقف على غيره و يروى (فهو حر كله) (و يروى من أعتق شركا له في عبد و كان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق) [٣] (الثالث) الخبر دال على ان يساره بالقيمة قائم مقام ملكه للباقي في السراية فينعتق باللفظ (الرابع) ما رواه سليمان بن خالد عن الصادق صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه قال أفسد على صاحبه رقّه [٤] و هو دال على الإفساد بالإعتاق و معنى الإفساد العدم (احتج) القائلون بالثاني برواية محمد بن قيس الصحيحة عن الباقر عليه السّلام قال من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته و له سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله [٥] (و احتج) القائلون بالثالث بأنه جمع بين الاخبار و عندي في هذه المسألة توقف.
قال قدس اللّه سره: لو أعتق حاملا (الى قوله) في الحمل.
[١] أقول: قوله ان قلنا بالسراية في الحمل مجاز و المراد به ان قلنا بتبعية الحمل
[١] ئل ب ٦٤ خبر ١ من كتاب العتق.
[٢] سنن ابى داود ج ٤ (باب فيمن روى انه لا يستسعى) و لفظ الحديث هكذا من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله و ان كان له ما يبلغ ثمنه و ان لم يكن له مال عتق نصيبه.
[٣] سنن ابى داود ج ٤ في هذا الباب أيضا و كذا خبر ٢.
[٤] ئل ب ١٨ خبر ١٠ من كتاب العتق و الخبر منقول الى المعنى.
[٥] ئل ب ١٨ خبر ٣ من كتاب العتق.