إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤١
و لو اشترته زوجته أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر الذي ضمنه السيد أو جميعه فان اشترته بالمهر المضمون بطل الشراء ان أسقطنا الجميع حذرا من الدور، إذ سقوط العوض بحكم الفسخ يقتضي عراء البيع عن العوض، و لو اشترته به بعد الدخول صح، و لو جوزنا اذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد فاشترته به بطل العقد لان تملّكها له يستلزم براءة ذمته فيخلو البيع عن العوض و الولد رق ان كان أبواه كذلك فان كان المالك فالولد له، و لو كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان الّا ان يشترطه أحدهما أو يشترط الأكثر فيلزم و يتبع في الحرية أحد أبويه الا ان يشترط المولى رقيته فيلزم و لا تسقط بالإسقاط بعده.
و لو تزوج الحر الأمة من غير اذن مالكها و وطئ قبل الرضا عالما بالتحريم فهو زان و عليه الحدّ و في المهر مع علمها إشكال ينشأ (من) أنها زانية (و من) ملكية البضع للمولى، (١) و لو كانت بكرا لزمه أرش البكارة و لو كان عبدا (فان قلنا) انه أرش جناية تعلق برقبته يباع فيه (و ان قلنا) انه مهر تبع به بعد العتق (٢)
النفقة في كسب العبد احتمالا عند المصنف و مذهبا عند الشيخ فاحتاج الى ذكر تقدير عدم الكسب أو قصوره عن النفقة و قد ذكر له هنا احتمالات ثلاثة (ألف) ثبوت النفقة في رقبته (ب) في ذمة المولى (ج) ان يتخير المرأة بين الصبر و الفسخ ان جوزناه مع إعسار الزوج و قد تقدم وجه الأولين و حجة الآخر يأتي في موضعه.
قال قدس اللّه سره: و لو تزوج الحر (الى قوله) و من ملكية البضع للمولى.
[١] أقول: الأصح عندي الذي افتى به انه لا مهر لها لأنها بغيّ و كل بغىّ منهي عن مهرها نهى فساد لرفع ماهيته في الخبر المتواتر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و البضع لا يثبت لمنافعه عوض الا بعقد أو شبهة أو إكراه لها ليخرج عن كونها بغيّا فلا وجه عندي لهذا الاحتمال الأخير و انما ثبت على الزاني بامة الغير و عليها مع علمها اعواض أخروية للمالك لا دنياوية و لو علم التحريم دونها كان عليه المهر و العقاب الأخروي و ان علمت دونه فعليها و عليه عوض أخروي خاصة للمالك و على العالم منهما العقوبة أيضا.
قال قدس اللّه سره: و لو كانت بكرا (الى قوله) بعد العتق
[٢] أقول: (وجه) كونه أرش جناية على البكارة انه قد حصل جرح و تفريق اتصال