إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٤٦
[الفصل الثالث المحل]
الفصل الثالث المحل و هو كل مملوك غير وقف فلا ينفذ تدبير غير المملوك و ان علقه بالملك و لا الوقف و يصح تدبير الجاني و أمّ الولد و المكاتب فإن أدى مال الكتابة عتق بها و الّا عتق بموت المولى بالتدبير ان خرج من الثلث و الّا عتق بقدره و سقط من مال الكتابة بنسبته و كان الباقي مكاتبا و لو دبره ثم كاتبه بطل التدبير اما لو قاطعه على مال ليعجّل عتقه لم يبطل تدبيره قطعا، و هل يشترط إسلامه الأقرب ذلك (ان) شرطنا نية التقرب و منعنا من عتق الكافر (و الا) فلا (١)، و لا فرق بين ان يكون المدبر ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا أو حملا فلا يسرى الى امه و يصح الرجوع فيه فان أتت به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير صح و الّا فلا لاحتمال تجدده بعده و توهم الحمل، و لو ادعت تجددهم بعد التدبير و الورثة سبقهم قدم قولهم (لأن) الأصل بقاء الرقية، و يصح تدبير بعض الجملة مشاعا كالنصف و الثلث و لا ينعتق عليه الباقي و لا يسرى التدبير اليه و كذا لو دبره اجمع صح ان يرجع في بعضه و لا تقوم عليه حصة شريكه، و لو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما لم تقوّم عليه حصة الآخر و الوجه التقويم و لو دبر أحدهما ثم أعتق وجب عليه فك حصة شريكه. (٢)
قال قدس اللّه سره: و هل يشترط إسلامه (إلى قوله) و الا فلا.
[١] أقول: جوّز الشيخ رحمه اللّه تدبير العبد الكافر و منعه المرتضى (و اعلم) ان مبنى هذه المسألة على مقدمات ثلاث (الاولى) عتق العبد الكافر هل يصح أولا و قد سبق القول فيه (الثانية) هل يشترط في التدبير نية القربة أولا (الثالثة) الكافر هل يصح التقرب به أولا (فإن قلنا) انه يصح عتق العبد الكافر و لا يشترط في التدبير نية القربة و ان الكافر يتقرب به صح تدبير العبد الكافر (و ان قلنا) لا يصح عتق الكافر و قلنا باشتراط نية القربة في التدبير و قلنا ان الكافر لا يتقرب به لم يصح تدبير الكافر.
قال قدس اللّه سره: و لو دبر الشريكان (الى قوله) فك حصة شريكه.
[٢] أقول: قال الشيخ في المبسوط لا يقوّم لان له جهة يعتق بها و الحق اختيار والدي المصنف هنا و هو اختيار جدي انه يقوّم عليه لانه لم يخرج عن ملكه بالتدبير.