إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٦٢
[الفصل السابع في اجتماع العدتين]
الفصل السابع في اجتماع العدتين لو طلق باينا و وطئ في العدة للشبهة استأنفت عدة كاملة و تداخلت العدتان و لو وطئ المطلقة رجعيا بظن انها غير الزوجة وجب استيناف العدة (فإن) وقع في القرء الأول أو الثاني أو الثالث فالباقي من العدة الأولى يحتسب للعدتين ثم تكمل الثانية و له ان يراجع في بقية الأولى دون الثانية، و لو وطئ امرأة بالشبهة ثم وطئها ثانيا تداخلت العدتان و لا فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو جنسين بان يكون إحداهما بالأقراء و الثانية بالحمل، و لو طلق رجعيا و وطئها بظن انها غيرها بعد مضىّ قرء فحملت و انقطع الدم كان له الرجعة قبل الوضع لان الحمل لا يتبعض فيكون محسوبا من بقية الاولى و جميع الثانية و لو طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل الوطي استأنفت عدة كاملة.
و لو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالإكمال إشكال. (١)
بها فرق بينهما و تأتي ببقية عدة الأول ثم تستأنف عدة الثاني ثم لا تحل له ابدا [١] و عن على عليه السّلام مثل ذلك [٢] و لا مخالف لهما في الصحابة (احتج) الصدوق بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها قال يفرّق بينهما و تعتدّ عدة واحدة منهما جميعا [٣] و عن زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة و ليس للأخير أن يتزوجها ابدا [٤] و أجاب الشيخ بالحمل على ان الثاني لم يدخل بها و اختار والدي المصنف ان العدتين ان كانتا من واحد تداخلتا و ان كانتا من اثنين لم تتداخلا و هو الأصح عندي.
قال قدس اللّه سره: و لو فسخت النكاح (الى قوله) إشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) أنها تفرقة قد تأكدت فلا تستأنف العدة (و من) حيث ان الطلاق بطل فيبطل حكمه و تستأنف عدة الفسخ و لان الفسخ ليس من جنس الطلاق فلا يبنى
[١] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب الأحاديث نعم قد ورد ما هو بمضمونه عن أهل البيت عليهم السلام فراجع باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من الوسائل.
[٢] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب الأحاديث نعم قد ورد ما هو بمضمونه عن أهل البيت عليهم السلام فراجع باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من الوسائل.
[٣] ئل باب ٧١ خبر ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٤] ئل ب ١٦ خبر ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.